7100 - حدَّثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المُزكِّي، حدَّثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا بكر بن عبد الرحمن، حدَّثنا عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم، عن عبد الله بن شدَّاد - وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمِّها - عن أخته أُمامةَ بنت حمزة: أنَّ مولًى لها تُوفِّي ولم يترُكْ إِلَّا ابنةً واحدة، فقضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن لابنته النِّصفَ، ولابنة حمزةَ النِّصفَ [1]. ‌‌ذكرُ [أمِّ] رِمْثَةَ، وقيل: رُمَيْثةُ، رضي الله عنهاتحقيق: الشيخ عادل مرشد، الشيخ د. سعيد اللحام (بالاشتراك)
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ ابنُ أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن - سيئ الحفظ، وقد أسند الخبر، وخالفه غيرُ واحد من الثقات، فرووه عن عبد الله بن شداد مرسلًا كما بيَّناه في تعليقنا على "سنن ابن ماجه"، وصحَّح إرسالَه النسائيُّ بإثر الحديث (6366)، والدارقطنيُّ في "العلل" (4099)، وانفرد عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى فسمّى بنت حمزة أمامة، ورواه الثقات عن ابن أبي ليلى وعن غيره، فقالوا: ابنة حمزة، ولم يسمُّوها أمامة. وقال المزي في "تهذيب الكمال" 35/ 397: قيل: اسمها أمامة، وقيل: أَمَة الله، وقيل: أم الفضل.ونُرى أن هذا الإرسال لا يضرُّ إن شاء الله، فبنت حمزة صحابيةُ الحديث هي أختُ عبد الله بن شداد لأمه كما صحَّ من طريق شعبة عن الحكم، عند سعيد بن منصور (174)، وأبي داود في "المراسيل" (364)، وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عند الطحاوي في "معاني الآثار" 4/ 404، وغالب الظن أنه أخذه عنها، هذا مع ما في الباب ما يشدُّه.أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وبكر بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، والحكم: هو ابن عتيبة.وأخرجه ابن ماجه (2734)، والنسائي (6365) من طريق زائدة بن قدامة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.وأخرجه النسائي (6366) من طريق عبد الله بن عون، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد: أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا لها، فمات وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته النصف، وورثته ابنة حمزة النصف. قال النسائي وهذا أولى بالصواب من الذي قبله (يعني المرسل).وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 268 عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي مرسلًا: أنَّ مولى لابنة حمزة مات، وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف، وابنتَه النصف. وإسناده صحيح إلى الشعبي.وأخرجه أحمد 45/ (27284) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة: أن مولاها مات وترك ابنة، فورَّث النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه النصفَ، وورَّث يعلى النصف، وكان ابن سلمى. فسمّاها قتادة سلمى وانفرد بذلك، ورجاله ثقات لكنه منقطع أو معضل بين قتادة وسلمي.ويشهد له أيضًا مرسلُ أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 11/ 267 - 268، وأبي داود في "المراسيل" (363)، والبيهقي 6/ 241، قال: توفي رجلٌ وترك ابنته ومواليه، فقسم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المال بينهما نصفين؛ بينَ ابنتِه ومواليه. وإسناده صحيح إلى أبي بردة.
উমামা বিনত হামযা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একজন আযাদকৃত গোলাম (মাওলা) ইন্তিকাল করেন। সে তার পিছনে একজন মাত্র কন্যা ব্যতীত আর কাউকে রেখে যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায়সালা দিলেন যে, তার কন্যার জন্য হলো অর্ধেক এবং হামযার কন্যার জন্য হলো অর্ধেক।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7100)