621 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حَدَّثَنَا يحيى بن محمد بن يحيى.وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنَّى؛ قالا: حَدَّثَنَا مسدَّد، حَدَّثَنَا يحيى، عن شُعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقِسَم، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض - قال: "يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار" [1].هذا حديث صحيح، فقد احتجَّا جميعًا بمِقسَم بن نَجْدة [2]، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجَزَري [3]، ثقة مأمون.وشاهده ودليله:تحقيق الشيخ عادل مرشد:

[1] صحيح موقوفًا، رجاله ثقات، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصحُّ كما هو مبيَّن في تعليقنا على "مسند أحمد" 3/ (2033) و "سنن ابن ماجه" (640). أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى العنبري، ومسدَّد: هو ابن مسرهَد البصري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والحكم: هو ابن عتيبة.وأخرجه أبو داود (264) عن مسدَّد، بهذا الإسناد. وانظر تتمة تخريجه فيه.وقال الترمذيّ (137) بعد أن أخرجه من طريق عبد الكريم - وهو ابن أبي المخارق - عن مقسم: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربَّه ولا كفارة عليه، وقد روي مثلُ قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم سعيد بن جُبير وإبراهيم النَّخَعي، وهو قول عامَّة علماء الأمصار.



[2] ويقال: بُجْرة.



621 [3] - كذا قال المصنّف وكنى عبدَ الحميد هذا أبا الحسن الجزري، وقد قال الحافظ المحقِّق ابن حجر العسقلاني في "التقريب": أبو الحسن الجزري مجهول وأخطأ من سمَّاه عبد الحميد. قلنا: وعبد الحميد بن عبد الرحمن هذا: هو ابن زيد بن الخطاب القرشي العَدَوي، وهو مدني، وقيل: عداده في أهل الجزيرة، وكنيته أبو عمر.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে তার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সহবাস করে— তিনি বলেন: "সে যেন এক দীনার বা অর্ধ দীনার সদকা করে।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (621)