5375 - حدَّثنا بصحَّة ما ذكره الزُّهْرِيُّ [1] من إسلام خالدِ بن الوليد قبلَ خَيبر أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عُبيد بن عبد الواحد، أخبرنا محمد بن أبي [2] السَّرِي، حدَّثنا محمد بن حرب، عن سُليمان بن سُلَيم، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعدِي كَرِبَ، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، قال: كُنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر، فبعَثَني أُنادي: الصلاةَ جامعةً، لا تدخلُ الجَنةَ إِلَّا نفسٌ مُسلِمة [3].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: الزُّبيدي.
[2] لفظة "أبي" سقطت من (ز) و (ب). وهو محمد بن أبي السَّري العَسْقَلاني، واسم أبي السَّري المتوكل.
5375 [3] - إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، وقد اختُلف عليه في إسناده كذلك، فكان أحيانًا يرويه عن جده المقدام مباشرة ولا يذكر أباه، على أنَّ في متنه نكارة أيضًا، وقد نقل الحافظُ المنذريُّ في "اختصار سنن أبي داود" 5/ 316 - 317 تضعيف أهل العلم لهذا الحديث وإنكارهم له، منهم الواقدي وأحمد بن حنبل والبخاري والخطابي والدارقطني والبيهقي وابنُ عبد البر. قلنا: وضعَّفه كذلك الجُوْرقاني في "الأباطيل" 2/ 263، وابنُ حزم في "المحلى" 7/ 407، وعبدُ الحق الإشبيلي فيما نقلَه عنه ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 575، ووافقه عليه، وضعَّفه أيضًا الحافظ المنذريُّ في "اختصار سنن أبي داود" 5/ 309، والحافظُ ابن حجر في "فتح الباري" 17/ 107، وقال: هو شاذٌّ منكر. قلنا: ووجه نكارته فيما قاله الواقدي وأحمد والبخاري وابن عبد البر وابن حجر أن خالد بن الوليد لم يشهد خيبر، لأنه إنما أسلم بعدها وقُبيل الفتح كما يدلُّ عليه حديثُ عمرو بن العاص الآتي برقم (5377).ووجه آخر في نكارة هذا الحديث، وهو أنه ورد فيه عند غير المصنف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذٍ: "حرامٌ عليكم حُمر الأهلية وخيلها وبغالها"، وأنَّ هذا يخالف حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان: البخاري (4219)، ومسلم (1941): أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم يوم خيبر في لحوم الخيل.وأخرجه أحمد 28/ (16818) عن علي بن بحر، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وزاد فيه عن خالد بن الوليد قوله: ففعلتُ، فقام في الناس فقال: "يا أيها الناس ما بالكم أسرعتُم في حظائر يهود؟ ألا لا تحل أموال المعاهَدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية وخيلُها وبغالُها، وكل ذي نابٍ من السَّبُع وكل ذي مِخلَبٍ من الطير".وأخرجه بطوله أحمد (16816) عن أحمد بن عبد الملك الحراني، وأبو داود (3806) عن عمرو بن عثمان الحمصي، كلاهما عن محمد بن حرب الخولاني، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، عن خالد بن الوليد. فلم يذكر صالحٌ أباه يحيى بن المقدام، لكن لم يذكر فيه أبو داود القطعة التي في حديث المصنِّف فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا أن ينادي به في الناس.وقد روى منه قطعة النهي عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع: ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، لكن ليس فيه أنَّ ذلك كان يومَ خيبر. أخرجه من طريق أحمد (16817)، وأبو داود (3790)، وابن ماجه (3198)، والنسائي (4824) و (4825) و (6606). وقوله: الصلاة جامعةً، هو بالنصب فيهما على الحكاية، ونصب "الصلاة" على الإغراء، و "جامعة" على الحال، أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة. وقيل: يرفعهما على أنَّ "الصلاة" مبتدأ، و "جامعة" خبره، ومعناه: ذات جماعة.
[1] تحرَّف في (ز) و (ب) إلى: الزُّبيدي.
[2] لفظة "أبي" سقطت من (ز) و (ب). وهو محمد بن أبي السَّري العَسْقَلاني، واسم أبي السَّري المتوكل.
5375 [3] - إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، وقد اختُلف عليه في إسناده كذلك، فكان أحيانًا يرويه عن جده المقدام مباشرة ولا يذكر أباه، على أنَّ في متنه نكارة أيضًا، وقد نقل الحافظُ المنذريُّ في "اختصار سنن أبي داود" 5/ 316 - 317 تضعيف أهل العلم لهذا الحديث وإنكارهم له، منهم الواقدي وأحمد بن حنبل والبخاري والخطابي والدارقطني والبيهقي وابنُ عبد البر. قلنا: وضعَّفه كذلك الجُوْرقاني في "الأباطيل" 2/ 263، وابنُ حزم في "المحلى" 7/ 407، وعبدُ الحق الإشبيلي فيما نقلَه عنه ابن القطان في "بيان الوهم" 3/ 575، ووافقه عليه، وضعَّفه أيضًا الحافظ المنذريُّ في "اختصار سنن أبي داود" 5/ 309، والحافظُ ابن حجر في "فتح الباري" 17/ 107، وقال: هو شاذٌّ منكر. قلنا: ووجه نكارته فيما قاله الواقدي وأحمد والبخاري وابن عبد البر وابن حجر أن خالد بن الوليد لم يشهد خيبر، لأنه إنما أسلم بعدها وقُبيل الفتح كما يدلُّ عليه حديثُ عمرو بن العاص الآتي برقم (5377).ووجه آخر في نكارة هذا الحديث، وهو أنه ورد فيه عند غير المصنف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذٍ: "حرامٌ عليكم حُمر الأهلية وخيلها وبغالها"، وأنَّ هذا يخالف حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الشيخان: البخاري (4219)، ومسلم (1941): أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم يوم خيبر في لحوم الخيل.وأخرجه أحمد 28/ (16818) عن علي بن بحر، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد. وزاد فيه عن خالد بن الوليد قوله: ففعلتُ، فقام في الناس فقال: "يا أيها الناس ما بالكم أسرعتُم في حظائر يهود؟ ألا لا تحل أموال المعاهَدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية والإنسية وخيلُها وبغالُها، وكل ذي نابٍ من السَّبُع وكل ذي مِخلَبٍ من الطير".وأخرجه بطوله أحمد (16816) عن أحمد بن عبد الملك الحراني، وأبو داود (3806) عن عمرو بن عثمان الحمصي، كلاهما عن محمد بن حرب الخولاني، عن أبي سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام، عن خالد بن الوليد. فلم يذكر صالحٌ أباه يحيى بن المقدام، لكن لم يذكر فيه أبو داود القطعة التي في حديث المصنِّف فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدًا أن ينادي به في الناس.وقد روى منه قطعة النهي عن لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع: ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، لكن ليس فيه أنَّ ذلك كان يومَ خيبر. أخرجه من طريق أحمد (16817)، وأبو داود (3790)، وابن ماجه (3198)، والنسائي (4824) و (4825) و (6606). وقوله: الصلاة جامعةً، هو بالنصب فيهما على الحكاية، ونصب "الصلاة" على الإغراء، و "جامعة" على الحال، أي: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة. وقيل: يرفعهما على أنَّ "الصلاة" مبتدأ، و "جامعة" خبره، ومعناه: ذات جماعة.
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা খায়বারের দিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে প্রেরণ করলেন ঘোষণা দেওয়ার জন্য: "সালাতের জন্য সমবেত হও। কেবল আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) আত্মাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (5375)