5296 - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا السَّرِيّ بن خُزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همّامٌ، عن بكر بن وائل بن داود، أنَّ [1] الزُّهريَّ حدثهم عن عَبد الله بن ثَعْلبة بن صُعَيرٍ العَدَويّ، عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خَطيبًا، وأمر بصَدَقة الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، عن كلِّ واحدٍ - أو عن كلِّ رأسٍ - عن الصغير والكبير، والحُرّ والعَبْد [2].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] سقط من (ز) و (ب) حرف "أن" فأوهم ذلك أنَّ نسبة الزهري لبكرٍ، إنما بكر تيمي لا زهري، والحديثُ لابن شهاب الزهري. يعني بعده، صلى الله عليه وسلم حيث جعل الصحابة مُدَّين من القمح تَعدِل صاعًا من التمر والشعير، والصاع أربعة أمداد.وأخرجه أحمد 39/ (23664) عن عفان بن مسلم، وأبو داود (1619) عن مُسدَّد وسليمان بن داود العَتَكي، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد عن الزهري؛ قال عفان: عن ابن ثعلبة بن أبي صُعير عن أبيه، وقال مُسدّد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلب - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صُعير عن أبيه، وزاد النعمان بن راشد في نص الحديث كذلك: "صاع من بُرٍّ أو قمح عن كل اثنين" وزاد أيضًا: "ذكر أو أنثى"، وزاد كذلك: "أما غنيُّكم فيزكّيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى". وزاد عفَّان وسليمان قبلها: "غنيّ أو فقير".وأخرجه أحمد 39/ (23663)، وأبو داود (1621) من طريق ابن جُريج، قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث عبد الله يزيد المُقرئ عن همام عند أبي داود بزيادة قوله: "صاعًا من بُرٍّ أو قمح بين اثنين".وسيأتي بعده من طريق بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه.وهذه الزيادات المُشار إليها لم تَرِدْ في حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري في "الصحيحين" إلّا زيادة: ذكر أو أنثى، فجاء في حديث ابن عمر.وأما حديثُ ابن عمر فأخرجه البخاري (1503) و (1504)، ومسلم (984)، بمثل رواية المصنف هنا وزيادة: ذكر أو أنثى. وانظر ما تقدَّم برقم (1505) و (1506) و (1511).وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري (1505) و (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، ولفظ مسلم في بعض رواياته، وهو أتمُّها: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزَل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إني أرى مدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك … وفي رواية عند مسلم: حتى كان معاويةُ، فرأى مُدَّين من بر تعدل صاعًا من تمر. والبُرُّ والسَّمراء هما القمح نفسُه وهو الحنطة أيضًا، وانظر ما تقدَّم برقم (1495). فزاد أبو سعيد في حديثه الأقط والزبيب والطعام.
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختُلف فيه على الزهري في إسناده ومتنه كما هو مُوضَّح في "مسند أحمد" 39/ (23664)، و "سنن أبي داود" (1619)، غير أنَّ له شاهدًا من حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري في "الصحيحين". همام: هو ابن يحيى العَوْذي.وأخرجه أبو داود (1620) عن محمد بن يحيى النيسابوري - وهو الذُّهْلي الحافظ - عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود أيضًا (1620) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن همام بن يحيى، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه لم يذكر أباه، وزاد في نص الحديث: "أو صاع بُرٍّ أو قمح بين اثنين" وهي بمعنى ما زاده بحر بن كنيز عن الزهري في الرواية التالية، وهي زيادة مُنكرة كما يوضحه حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد اللذان يدلان على أنَّ القمح أو البُرَّ إنما اتُّفق على إخراجه بعد فتح الشام، يعني بعده، صلى الله عليه وسلم حيث جعل الصحابة مُدَّين من القمح تَعدِل صاعًا من التمر والشعير، والصاع أربعة أمداد.وأخرجه أحمد 39/ (23664) عن عفان بن مسلم، وأبو داود (1619) عن مُسدَّد وسليمان بن داود العَتَكي، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد عن الزهري؛ قال عفان: عن ابن ثعلبة بن أبي صُعير عن أبيه، وقال مُسدّد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلب - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صُعير عن أبيه، وزاد النعمان بن راشد في نص الحديث كذلك: "صاع من بُرٍّ أو قمح عن كل اثنين" وزاد أيضًا: "ذكر أو أنثى"، وزاد كذلك: "أما غنيُّكم فيزكّيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى". وزاد عفَّان وسليمان قبلها: "غنيّ أو فقير".وأخرجه أحمد 39/ (23663)، وأبو داود (1621) من طريق ابن جُريج، قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث عبد الله يزيد المُقرئ عن همام عند أبي داود بزيادة قوله: "صاعًا من بُرٍّ أو قمح بين اثنين".وسيأتي بعده من طريق بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه.وهذه الزيادات المُشار إليها لم تَرِدْ في حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري في "الصحيحين" إلّا زيادة: ذكر أو أنثى، فجاء في حديث ابن عمر.وأما حديثُ ابن عمر فأخرجه البخاري (1503) و (1504)، ومسلم (984)، بمثل رواية المصنف هنا وزيادة: ذكر أو أنثى. وانظر ما تقدَّم برقم (1505) و (1506) و (1511).وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري (1505) و (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، ولفظ مسلم في بعض رواياته، وهو أتمُّها: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزَل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إني أرى مدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك … وفي رواية عند مسلم: حتى كان معاويةُ، فرأى مُدَّين من بر تعدل صاعًا من تمر. والبُرُّ والسَّمراء هما القمح نفسُه وهو الحنطة أيضًا، وانظر ما تقدَّم برقم (1495). فزاد أبو سعيد في حديثه الأقط والزبيب والطعام.
[1] سقط من (ز) و (ب) حرف "أن" فأوهم ذلك أنَّ نسبة الزهري لبكرٍ، إنما بكر تيمي لا زهري، والحديثُ لابن شهاب الزهري. يعني بعده، صلى الله عليه وسلم حيث جعل الصحابة مُدَّين من القمح تَعدِل صاعًا من التمر والشعير، والصاع أربعة أمداد.وأخرجه أحمد 39/ (23664) عن عفان بن مسلم، وأبو داود (1619) عن مُسدَّد وسليمان بن داود العَتَكي، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد عن الزهري؛ قال عفان: عن ابن ثعلبة بن أبي صُعير عن أبيه، وقال مُسدّد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلب - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صُعير عن أبيه، وزاد النعمان بن راشد في نص الحديث كذلك: "صاع من بُرٍّ أو قمح عن كل اثنين" وزاد أيضًا: "ذكر أو أنثى"، وزاد كذلك: "أما غنيُّكم فيزكّيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى". وزاد عفَّان وسليمان قبلها: "غنيّ أو فقير".وأخرجه أحمد 39/ (23663)، وأبو داود (1621) من طريق ابن جُريج، قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث عبد الله يزيد المُقرئ عن همام عند أبي داود بزيادة قوله: "صاعًا من بُرٍّ أو قمح بين اثنين".وسيأتي بعده من طريق بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه.وهذه الزيادات المُشار إليها لم تَرِدْ في حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري في "الصحيحين" إلّا زيادة: ذكر أو أنثى، فجاء في حديث ابن عمر.وأما حديثُ ابن عمر فأخرجه البخاري (1503) و (1504)، ومسلم (984)، بمثل رواية المصنف هنا وزيادة: ذكر أو أنثى. وانظر ما تقدَّم برقم (1505) و (1506) و (1511).وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري (1505) و (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، ولفظ مسلم في بعض رواياته، وهو أتمُّها: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزَل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إني أرى مدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك … وفي رواية عند مسلم: حتى كان معاويةُ، فرأى مُدَّين من بر تعدل صاعًا من تمر. والبُرُّ والسَّمراء هما القمح نفسُه وهو الحنطة أيضًا، وانظر ما تقدَّم برقم (1495). فزاد أبو سعيد في حديثه الأقط والزبيب والطعام.
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختُلف فيه على الزهري في إسناده ومتنه كما هو مُوضَّح في "مسند أحمد" 39/ (23664)، و "سنن أبي داود" (1619)، غير أنَّ له شاهدًا من حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري في "الصحيحين". همام: هو ابن يحيى العَوْذي.وأخرجه أبو داود (1620) عن محمد بن يحيى النيسابوري - وهو الذُّهْلي الحافظ - عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود أيضًا (1620) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن همام بن يحيى، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه لم يذكر أباه، وزاد في نص الحديث: "أو صاع بُرٍّ أو قمح بين اثنين" وهي بمعنى ما زاده بحر بن كنيز عن الزهري في الرواية التالية، وهي زيادة مُنكرة كما يوضحه حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد اللذان يدلان على أنَّ القمح أو البُرَّ إنما اتُّفق على إخراجه بعد فتح الشام، يعني بعده، صلى الله عليه وسلم حيث جعل الصحابة مُدَّين من القمح تَعدِل صاعًا من التمر والشعير، والصاع أربعة أمداد.وأخرجه أحمد 39/ (23664) عن عفان بن مسلم، وأبو داود (1619) عن مُسدَّد وسليمان بن داود العَتَكي، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد عن الزهري؛ قال عفان: عن ابن ثعلبة بن أبي صُعير عن أبيه، وقال مُسدّد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلب - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صُعير عن أبيه، وزاد النعمان بن راشد في نص الحديث كذلك: "صاع من بُرٍّ أو قمح عن كل اثنين" وزاد أيضًا: "ذكر أو أنثى"، وزاد كذلك: "أما غنيُّكم فيزكّيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى". وزاد عفَّان وسليمان قبلها: "غنيّ أو فقير".وأخرجه أحمد 39/ (23663)، وأبو داود (1621) من طريق ابن جُريج، قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث عبد الله يزيد المُقرئ عن همام عند أبي داود بزيادة قوله: "صاعًا من بُرٍّ أو قمح بين اثنين".وسيأتي بعده من طريق بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن أبيه.وهذه الزيادات المُشار إليها لم تَرِدْ في حديثي ابن عمر وأبي سعيد الخدري في "الصحيحين" إلّا زيادة: ذكر أو أنثى، فجاء في حديث ابن عمر.وأما حديثُ ابن عمر فأخرجه البخاري (1503) و (1504)، ومسلم (984)، بمثل رواية المصنف هنا وزيادة: ذكر أو أنثى. وانظر ما تقدَّم برقم (1505) و (1506) و (1511).وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري (1505) و (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، ولفظ مسلم في بعض رواياته، وهو أتمُّها: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزَل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إني أرى مدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك … وفي رواية عند مسلم: حتى كان معاويةُ، فرأى مُدَّين من بر تعدل صاعًا من تمر. والبُرُّ والسَّمراء هما القمح نفسُه وهو الحنطة أيضًا، وانظر ما تقدَّم برقم (1495). فزاد أبو سعيد في حديثه الأقط والزبيب والطعام.
সা'লাবাহ ইবনু সুআইর আল-আদাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিলেন—এক ‘সা’ খেজুর অথবা এক ‘সা’ যব—প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে (অথবা তিনি বললেন, প্রত্যেক মাথার পক্ষ থেকে)—ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলের জন্য।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (5296)