2825 - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي، حدثنا مِسكين بن بُكير، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خُمَير، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، فرأى امرأةً مُجِحَّة [1]، فقال: "لعلَّ صاحبَها ألَمَّ بها؟ " قالوا: نعم، قال: "لقد هَمَمتُ أن أَلْعنَه لعنةً تدخلُ معه في قبرِه، كيف يُورِّثه وهو لا يَحِلُّ له، وكيف يَستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له" [2].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تصحف في بعض النسخ الخطية إلى: مجخة، بالخاء المعجمة بعد الجيم، بدل الحاء المهملة. وهو من: أجَحَّت الحامل، إذا ظهر حملها. وأخرجه أبو داود (2157) عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 17/ (11228) و 18/ (11596) عن يحيى بن إسحاق، و (11596) عن أسود بن عامر، كلاهما عن شريك النخعي، به.وأخرج مسلم (1456) من طريق أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخُدْري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.ويشهد لرواية شريك مُرسَلا طاووسٍ والشعبيِّ عند عبد الرزاق (12903) و (12904)، وابن أبي شيبة 4/ 369، ورجالهما لا بأس بهم.ويشهد للنهي عن وطء الحامل حتى تضع حديث ابن عباس المتقدم برقم (2367).وانظر لاستبراء الأَمة بحيضة "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 224.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسكين بن بُكير، وقد توبع.وأخرجه أبو داود (2156) عن عبد الله بن محمد النُّفَيلي، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 36/ (21703) عن يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 45/ (27519)، ومسلم (1441) من طريق محمد بن جعفر، ومسلم (1441) من طريق يزيد بن هارون ومن طريق أبي داود الطيالسي، أربعتهم عن شعبة، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.قوله: "ألمَّ بها" أي: وَطِئها.وقوله: "كيف يُورِّثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له": يريد أنَّ ذلك الحَمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحلّ له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفشَّ ما كان في الظاهر حملًا وتَعلَق من وطئه، فلا يجوز نفيُه ولا استخدامه. قاله الخطابي في "معالم السنن" 3/ 224. وأخرجه أبو داود (2157) عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 17/ (11228) و 18/ (11596) عن يحيى بن إسحاق، و (11596) عن أسود بن عامر، كلاهما عن شريك النخعي، به.وأخرج مسلم (1456) من طريق أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخُدْري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.ويشهد لرواية شريك مُرسَلا طاووسٍ والشعبيِّ عند عبد الرزاق (12903) و (12904)، وابن أبي شيبة 4/ 369، ورجالهما لا بأس بهم.ويشهد للنهي عن وطء الحامل حتى تضع حديث ابن عباس المتقدم برقم (2367).وانظر لاستبراء الأَمة بحيضة "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 224.
[1] تصحف في بعض النسخ الخطية إلى: مجخة، بالخاء المعجمة بعد الجيم، بدل الحاء المهملة. وهو من: أجَحَّت الحامل، إذا ظهر حملها. وأخرجه أبو داود (2157) عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 17/ (11228) و 18/ (11596) عن يحيى بن إسحاق، و (11596) عن أسود بن عامر، كلاهما عن شريك النخعي، به.وأخرج مسلم (1456) من طريق أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخُدْري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.ويشهد لرواية شريك مُرسَلا طاووسٍ والشعبيِّ عند عبد الرزاق (12903) و (12904)، وابن أبي شيبة 4/ 369، ورجالهما لا بأس بهم.ويشهد للنهي عن وطء الحامل حتى تضع حديث ابن عباس المتقدم برقم (2367).وانظر لاستبراء الأَمة بحيضة "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 224.
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مسكين بن بُكير، وقد توبع.وأخرجه أبو داود (2156) عن عبد الله بن محمد النُّفَيلي، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 36/ (21703) عن يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 45/ (27519)، ومسلم (1441) من طريق محمد بن جعفر، ومسلم (1441) من طريق يزيد بن هارون ومن طريق أبي داود الطيالسي، أربعتهم عن شعبة، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.قوله: "ألمَّ بها" أي: وَطِئها.وقوله: "كيف يُورِّثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له": يريد أنَّ ذلك الحَمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحلّ له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفشَّ ما كان في الظاهر حملًا وتَعلَق من وطئه، فلا يجوز نفيُه ولا استخدامه. قاله الخطابي في "معالم السنن" 3/ 224. وأخرجه أبو داود (2157) عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 17/ (11228) و 18/ (11596) عن يحيى بن إسحاق، و (11596) عن أسود بن عامر، كلاهما عن شريك النخعي، به.وأخرج مسلم (1456) من طريق أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخُدْري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.ويشهد لرواية شريك مُرسَلا طاووسٍ والشعبيِّ عند عبد الرزاق (12903) و (12904)، وابن أبي شيبة 4/ 369، ورجالهما لا بأس بهم.ويشهد للنهي عن وطء الحامل حتى تضع حديث ابن عباس المتقدم برقم (2367).وانظر لاستبراء الأَمة بحيضة "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 224.
আবু দারদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধে ছিলেন। তিনি একটি গর্ভবতী মহিলাকে দেখে বললেন: "সম্ভবত তার স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে?" তারা বলল: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "আমি তো তাকে এমন অভিশাপ দিতে চেয়েছিলাম যা তার কবরেও তার সাথে থাকবে। সে কিভাবে তাকে উত্তরাধিকারী বানাবে যখন সে তার জন্য হালাল নয়? আর কিভাবেই বা সে তাকে ব্যবহার (সেবা গ্রহণ) করবে যখন সে তার জন্য হালাল নয়?"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2825)