2823 - أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَزوّج العبدُ بغير إذنِ سيّده، كان عاهرًا" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن إن شاء الله، وقد روي عن ابن عمر موقوفًا عليه ما يشدُّه، وعليه العمل، كما قال الترمذي وابن المنذر في "الأوسط" بين يدي الحديث (7472)، وقد صحَّحه الترمذي، وقوّاه ابنُ القطان في "بيان الوهم" 5/ 293.وأخرجه أحمد 23/ (15092) من طريق همام بن يحيى، عن القاسم، به.وأخرجه أحمد 22/ (14212)، وأبو داود (2078) من طريق الحسن بن صالح، وأحمد 23/ (15031)، والترمذي (1112) من طريق ابن جُرَيج، والترمذي (1111) من طريق زهير بن محمد، ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.وأخرجه ابن ماجه (1959) عن أزهر بن مروان، عن عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، فذكر ابن عمر بدل جابر، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (270): عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أصح.وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا، لكن بلفظ: "فهو باطل" أخرجه أبو داود (2079)، وإسناده ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال أبو داود والدارقطني. وقد أخرجه موقوفًا عليه عبد الرزاق (12981) و (12982)، وابن أبي شيبة 4/ 261 وغيرهما بأسانيد صحيحة عن نافع عنه.
[1] إسناده حسن إن شاء الله، وقد روي عن ابن عمر موقوفًا عليه ما يشدُّه، وعليه العمل، كما قال الترمذي وابن المنذر في "الأوسط" بين يدي الحديث (7472)، وقد صحَّحه الترمذي، وقوّاه ابنُ القطان في "بيان الوهم" 5/ 293.وأخرجه أحمد 23/ (15092) من طريق همام بن يحيى، عن القاسم، به.وأخرجه أحمد 22/ (14212)، وأبو داود (2078) من طريق الحسن بن صالح، وأحمد 23/ (15031)، والترمذي (1112) من طريق ابن جُرَيج، والترمذي (1111) من طريق زهير بن محمد، ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.وأخرجه ابن ماجه (1959) عن أزهر بن مروان، عن عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، فذكر ابن عمر بدل جابر، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (270): عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أصح.وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا، لكن بلفظ: "فهو باطل" أخرجه أبو داود (2079)، وإسناده ضعيف، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال أبو داود والدارقطني. وقد أخرجه موقوفًا عليه عبد الرزاق (12981) و (12982)، وابن أبي شيبة 4/ 261 وغيرهما بأسانيد صحيحة عن نافع عنه.
জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো গোলাম তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তখন সে যেন ব্যভিচারী হয়।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2823)