2372 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا عبد الله بن إسماعيل المُقرئ بصنعاء، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جُوتِيّ، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّمَاري، حدثنا سفيان الثَّوْري، حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّلَف في الحيوان [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف لضعف ابن جُوتي، وجهالة عبد الله بن إسماعيل، وعبد الملك مختلَف فيه، وكان يخطئ في حديث سفيان الثَّوري كما قال أحمد بن حنبل، وقد رواه غيره عن سفيان بلفظ آخر كما سيأتي، وهو الصحيح.وأخرجه الدارقطني (3059) عن محمد بن علي بن إسماعيل الأُبُليّ، عن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني، بهذا الإسناد. وأخرج ابن حبان (5028) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثَّوري، به. بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإسناده صحيح.وكذلك رواه عن سفيان بهذا اللفظ أبو أحمد الزُّبَيري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7938)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والدارقطني (3058)، وغيرهم، وداود بن عبد الرحمن العطار عند ابن المنذر (7937) والطحاوي، وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي 5/ 288.
[1] إسناده ضعيف لضعف ابن جُوتي، وجهالة عبد الله بن إسماعيل، وعبد الملك مختلَف فيه، وكان يخطئ في حديث سفيان الثَّوري كما قال أحمد بن حنبل، وقد رواه غيره عن سفيان بلفظ آخر كما سيأتي، وهو الصحيح.وأخرجه الدارقطني (3059) عن محمد بن علي بن إسماعيل الأُبُليّ، عن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني، بهذا الإسناد. وأخرج ابن حبان (5028) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثَّوري، به. بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإسناده صحيح.وكذلك رواه عن سفيان بهذا اللفظ أبو أحمد الزُّبَيري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7938)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والدارقطني (3058)، وغيرهم، وداود بن عبد الرحمن العطار عند ابن المنذر (7937) والطحاوي، وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي 5/ 288.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবজন্তুর বিনিময়ে 'সালাফ' (বায়-ই-সালাম/অগ্রিম বেচা-কেনা) করতে নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2372)