2361 - حدثنا علي بن عيسى الحِيرِي، حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دِينار، حدثنا زيد بن أسلم، قال: رأيتُ شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرَّقٌ، فقلتُ له: ما هذا الاسمُ؟ قال: اسمٌ سمّانِيهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولن أدَعَه، قلتُ: ولمَ سَمّاك؟ قال: قدمتُ المدينةَ فأخبرتهم أنَّ أموالي [تَقدَمُ] فبايَعُوني [1]، واستَهلَكْتُ أموالهم، فأتَوْا بي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أنت سُرَّقٌ"، وباعَني بأربعةِ أبعِرَةٍ، فقال الغُرَماءُ للذين [2] اشتَرَوني: ما تَصنَعُون به؟ قالوا: نُعتِقُه، قالوا: فلسنا بأزهدَ في الآخرة منكم [3]، فأعتَقُوني بينَهم، وبقي اسمي [4]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] في النسخ الخطية: أنَّ موالي باعوني، وهو خطأ، وما أثبتناه هو الموافق لما في رواية البيهقي عن الحاكم وغيره ممَّن رواه. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: فقال للغرماء الذين. فأوهم ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو من خاطب الغُرماء بذلك، ولا يستقيم ذلك مع لحاق الكلام، الذي يفيد أنَّ الغرماء هم الذين خاطبوا من أراد أن يشتري سُرَّقًا، وعلى ذلك جاءت الرواية عند سائر من خرَّج الحديث. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
2361 [3] - وقع في النسخ الخطية: منك. بصيغة المفرد، وهو خطأ، لأنَّ سياق الكلام يأباه، فالمخاطَبون الذين أرادوا شراء سُرَّقٍ جماعةٌ، كذا عند المصنف، وهو بخلاف ما وقع في "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه وعن علي بن عيسى الحيري، كلاهما عن ابن خزيمة، حيث جاء فيه: قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أُعتقه، قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فيستقيم حينئذٍ ضمير الإفراد. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
2361 [4] - ضعيف لاضطراب إسناده، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ليس بذاك القوي وعنده ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
[1] في النسخ الخطية: أنَّ موالي باعوني، وهو خطأ، وما أثبتناه هو الموافق لما في رواية البيهقي عن الحاكم وغيره ممَّن رواه. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: فقال للغرماء الذين. فأوهم ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو من خاطب الغُرماء بذلك، ولا يستقيم ذلك مع لحاق الكلام، الذي يفيد أنَّ الغرماء هم الذين خاطبوا من أراد أن يشتري سُرَّقًا، وعلى ذلك جاءت الرواية عند سائر من خرَّج الحديث. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
2361 [3] - وقع في النسخ الخطية: منك. بصيغة المفرد، وهو خطأ، لأنَّ سياق الكلام يأباه، فالمخاطَبون الذين أرادوا شراء سُرَّقٍ جماعةٌ، كذا عند المصنف، وهو بخلاف ما وقع في "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه وعن علي بن عيسى الحيري، كلاهما عن ابن خزيمة، حيث جاء فيه: قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أُعتقه، قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فيستقيم حينئذٍ ضمير الإفراد. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
2361 [4] - ضعيف لاضطراب إسناده، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ليس بذاك القوي وعنده ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.
যায়দ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইসকান্দারিয়াহ্ (আলেকজান্দ্রিয়া) তে সুর্রাক (Surraq) নামের এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: এই নামটি কী? তিনি বললেন: এটি এমন একটি নাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দিয়েছেন এবং আমি এটি ত্যাগ করব না। আমি বললাম: তিনি কেন আপনাকে এই নামে ডাকলেন? তিনি বললেন: আমি মদীনায় এসেছিলাম এবং তাদের জানিয়েছিলাম যে আমার সম্পদ (শীঘ্রই) আসছে। এরপর তারা আমার সাথে বেচাকেনা করল, কিন্তু আমি তাদের পাওনা নষ্ট করে দিলাম (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করতে পারলাম না)। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তিনি বললেন: "তুমি তো সুর্রাক (প্রবঞ্চক/চোরাই জিনিস ভক্ষণকারী)!" এবং তিনি আমাকে চারটি উটের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। তখন পাওনাদাররা যারা আমাকে ক্রয় করেছিল তাদের বলল: তোমরা একে দিয়ে কী করবে? তারা বলল: আমরা তাকে মুক্ত করে দেব। পাওনাদাররাও বলল: আমরা তোমাদের চেয়ে আখেরাতের প্রতি কম আগ্রহী নই। এরপর তারা সবাই মিলে আমাকে মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু আমার নামটি থেকে গেল।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2361)