2330 - حدثنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحَبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.2330 م - سمعت عليَّ بن عمر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النَّيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي حَمْدانَ الوَرَّاق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صحَّ سماعُ عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصحَّ سماعُ شعيب من جده عبد الله بن عمرو.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.وأخرجه أبو داود (3546) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 11/ (7058)، والنسائي (6555) من طرق عن حماد بن سلمة، به.وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنّى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، به.وأخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (6556) من طريق حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها".ويشهد له مرسل طاووس اليماني عند عبد الرزاق (16607) عن معمر، عن ابن طاووس، عنه.وهو عند ابن أبي شيبة 6/ 411 عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، من قوله.وكذا يشهد له مرسل مجاهدٍ عند أحمد 11/ (7058) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عنه.وهو قول الليث بن سعد فيما حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" 8/ 311، إلّا في الشيء اليسير في صلة الرحم. وبذلك أفتى عمر بن الخطاب فيما عَهِدَ به للقاضي شريح أن يقضي به، إلّا أنه قيَّده بقوله: حتى يحول عليها حولٌ عند زوجها، أو تلد ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 413، ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" 2/ 191، وابن المنذر في "الأوسط" (8831).وقيَّده عمر بن عبد العزيز والزُّهْري فيما إذا كانت المرأة سفيهةً أو مُضارَّةً. أخرجه عن عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق (16611)، وابن حزم في "المحلى" 8/ 312. وأخرجه عن الزُّهْري عبد الرزاق (16610). وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فيما حكاه عنهما إسحاق بن منصور في "مسائله" (3084) و (3085) وقيَّداه بما بعد الحول كما روي عن عمر بن الخطاب.قلنا: وإذا حُمل حديث الباب على هذه القيود درأنا عنه التعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على إطلاق يد المرأة في التصرف بمالها، وهي كثيرة وبعضها في "الصحيحين"، مثل حديث: "يا معشر النساء تصدَّقن" فتصدقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود على زوجها وولدها بحليٍّ كان لها. أخرجه البخاري (1462)، ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخُدْري، والبخاري (1466)، ومسلم (1000) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وكحديث بريدة أنَّ امرأةً قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث"، أخرجه مسلم (1149)، وكحديث اشتراء عائشة بمالها بَريرة عند البخاري (2168)، ومسلم (1504)، وباعت أسماء بنت أبي بكر جارية لرجل فقير دون علم الزُّبَير، أخرجه مسلم (2182).
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো নারীর তার সম্পদের উপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব বৈধ নয়, যখন তার স্বামী তার 'ইসমা (বিবাহ বন্ধন/ক্ষমতা) ধারণ করে।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2330)