2323 - أخبرنا عبد الله بن محمد الصَّيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بَيْعَتَين في بيعةٍ، فله أَوكَسُهما أو الرِّبا" [1]. صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] شاذٌّ بهذا اللفظ، وقد انفرد به يحيى بن زكريا من بين سائر أصحاب محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - الذين رووه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بَيعة، كما بسطناه في "سنن أبي داود".وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 15/ (9584)، والنسائي (6183) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 16/ (10535) عن يزيد بن هارون، والترمذي (1231)، وابن حبان (4973) من طريق عبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - وإسناده حسن.وكذلك رواه بهذا اللفظ عن محمد بن عمرو جماعةٌ آخرون، منهم عبدُ الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (6124)، والبيهقي 5/ 343، ومحمدُ بنُ عبد الله الأنصاري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7928)، والخطابي في "معالم السنن" 3/ 122، وعبدُ العزيز بنُ محمد الدراوردي عند الخطابي في "المعالم" 3/ 122، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11473)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 389، وحكاه البيهقي أيضًا عن إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ.وقد رواه بهذا اللفظ كذلك جمع من الصحابة كما بيناه في "سنن أبي داود"، بالنهي عن البيعتين في بيعة، دون ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا.وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحَّح البيع بأوكس الثمنين إلّا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.قلنا: وممَّن كان يقضي بأوكس البيعتين القاضي شُريح، كما في "مصنف عبد الرزاق" (14629) بسند صحيح عنه.وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 29/ 499 - 500 الإجماع على جواز بيع الأجل، وهو التقسيط.وشرطُه أنه لا بد أن يتم الافتراق بين المتبايعَين على وجهٍ واحدٍ بعد المساومة على الدفع نقدًا أو إلى أجل مع زيادة في الثمن، فإنَّ للأجل قسطًا من الثمن. وانظر "الاستذكار" لابن عبد البر (29709).
[1] شاذٌّ بهذا اللفظ، وقد انفرد به يحيى بن زكريا من بين سائر أصحاب محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - الذين رووه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بَيعة، كما بسطناه في "سنن أبي داود".وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 15/ (9584)، والنسائي (6183) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 16/ (10535) عن يزيد بن هارون، والترمذي (1231)، وابن حبان (4973) من طريق عبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - وإسناده حسن.وكذلك رواه بهذا اللفظ عن محمد بن عمرو جماعةٌ آخرون، منهم عبدُ الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (6124)، والبيهقي 5/ 343، ومحمدُ بنُ عبد الله الأنصاري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7928)، والخطابي في "معالم السنن" 3/ 122، وعبدُ العزيز بنُ محمد الدراوردي عند الخطابي في "المعالم" 3/ 122، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11473)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 389، وحكاه البيهقي أيضًا عن إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ.وقد رواه بهذا اللفظ كذلك جمع من الصحابة كما بيناه في "سنن أبي داود"، بالنهي عن البيعتين في بيعة، دون ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا.وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحَّح البيع بأوكس الثمنين إلّا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.قلنا: وممَّن كان يقضي بأوكس البيعتين القاضي شُريح، كما في "مصنف عبد الرزاق" (14629) بسند صحيح عنه.وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 29/ 499 - 500 الإجماع على جواز بيع الأجل، وهو التقسيط.وشرطُه أنه لا بد أن يتم الافتراق بين المتبايعَين على وجهٍ واحدٍ بعد المساومة على الدفع نقدًا أو إلى أجل مع زيادة في الثمن، فإنَّ للأجل قسطًا من الثمن. وانظر "الاستذكار" لابن عبد البر (29709).
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি এক বিক্রয়ে দুটি বিক্রয় করে, তার জন্য দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমটি (বৈধ) হবে, অন্যথায় তা সুদ (রিবা)।”
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2323)