2309 - حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عِصْمة، قالا: حدثنا السَّرِي بن خُزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارِظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَديج، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كسبُ الحجّام خَبيثٌ، وثَمنُ الكلب خَبيثٌ، ومَهْر البغيّ خَبيثٌ" [1]. صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل إبراهيم بن قارظ.وأخرجه أبو داود (3421) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 25/ (15812)، وابن حبان (5153) من طريقين عن أبان بن يزيد، به.وأخرجه أحمد (15827)، والترمذي (1275) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (1568)، والنسائي (4668)، وابن حبان (5153) من طريق الأوزاعي، والنسائي (4669) من طريق هشام الدَّستُوائي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. إلّا أنَّ هشامًا قال في روايته: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وانفرد بذلك من بين أصحاب يحيى بن أبي كثير.وأخرجه مسلم (1568)، والنسائي (4663) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (4665) من طريق يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد، به. وأخرجه النسائي (4664) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد، رفعه. فجعله من مسند السائب بن يزيد، وهو صحابي صغير، فلا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنَّ مراسيل الصحابة حجة.وقد صحَّت أحاديث أخرى يدل ظاهرها على حِلّ كسب الحجّام من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (2103) و (2278)، ومسلم (1577) (65) و (66): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتًا لم يُعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن أنس عند البخاري (2280)، ومسلم (1577).لكن قال الشافعي: ليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف، ولا ناسخ ولا منسوخ، فإنا أُخبرنا أنه رخَّص لمحيّصة أن يعلفَه ناضحه، ويُطعمه رقيقَه (أخرجه أحمد 39/ 23690، وأبو داود 3422، والترمذي 1277 وحسَّنه) ولو كان حرامًا لم يُجز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حرامًا، ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ورقيقه ممَّن عليه فرض الحلال والحرام، ولم يُعطِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّامًا على الحجامة، لأنه لا يُعطي إلّا ما يحل له أن يُعطيه، وما يحلّ لمالكه ملكُه، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يُطعمه الناضح والرقيق أنَّ من المكاسب دَنِيًّا وحَسَنًا، فكان كسب الحجام دَنيًّا، فأحبَّ له تنزيه نفسِه عن الدناءة. نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (19329).
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل إبراهيم بن قارظ.وأخرجه أبو داود (3421) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 25/ (15812)، وابن حبان (5153) من طريقين عن أبان بن يزيد، به.وأخرجه أحمد (15827)، والترمذي (1275) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (1568)، والنسائي (4668)، وابن حبان (5153) من طريق الأوزاعي، والنسائي (4669) من طريق هشام الدَّستُوائي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. إلّا أنَّ هشامًا قال في روايته: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وانفرد بذلك من بين أصحاب يحيى بن أبي كثير.وأخرجه مسلم (1568)، والنسائي (4663) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (4665) من طريق يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد، به. وأخرجه النسائي (4664) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد، رفعه. فجعله من مسند السائب بن يزيد، وهو صحابي صغير، فلا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنَّ مراسيل الصحابة حجة.وقد صحَّت أحاديث أخرى يدل ظاهرها على حِلّ كسب الحجّام من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (2103) و (2278)، ومسلم (1577) (65) و (66): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتًا لم يُعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن أنس عند البخاري (2280)، ومسلم (1577).لكن قال الشافعي: ليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف، ولا ناسخ ولا منسوخ، فإنا أُخبرنا أنه رخَّص لمحيّصة أن يعلفَه ناضحه، ويُطعمه رقيقَه (أخرجه أحمد 39/ 23690، وأبو داود 3422، والترمذي 1277 وحسَّنه) ولو كان حرامًا لم يُجز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حرامًا، ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ورقيقه ممَّن عليه فرض الحلال والحرام، ولم يُعطِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّامًا على الحجامة، لأنه لا يُعطي إلّا ما يحل له أن يُعطيه، وما يحلّ لمالكه ملكُه، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يُطعمه الناضح والرقيق أنَّ من المكاسب دَنِيًّا وحَسَنًا، فكان كسب الحجام دَنيًّا، فأحبَّ له تنزيه نفسِه عن الدناءة. نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (19329).
রাফে' ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তির উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট এবং ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক নিকৃষ্ট।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2309)