2305 - أخبرني أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن حُميد بن قيس، عن سليمان بن عَتِيق، عن جابر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الجَوائح [1].2305 م - قال عليٌّ [2]: وقد كان سفيانُ حدثَنا عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه وَضَعَ الجوائحَ [3].هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.وأخرجه أحمد 22/ (14320)، ومسلم (1555) (17)، وأبو داود (3374)، والنسائي (6075)، وابن حبان (5031) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.وقد تقدم من طريق أبي الزُّبَير عن جابر برقم (2287) بلفظ: "إن بعت أخاك تمرات، فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه". والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.



[2] يعني علي بن عبد الله بن المديني، بالإسناد الذي قبله. والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.



2305 [3] - إسناده صحيح.وأخرجه الشافعي في "الأم" 4/ 116 - 117، والحميدي (1279)، وأبو عوانة (5096)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 34 والبيهقي 5/ 306 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.وانظر ما سلف برقم (2287). والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে তা মওকুফ করে দিয়েছেন। (রাবী) আলী বলেছেন: সুফিয়ান আমাদের কাছে আবূ যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে তা মওকুফ করে দিয়েছেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2305)