2298 - حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذَ، قالا: حدثنا هشام بن علي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا حَرْب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن يزيد، أنَّ أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطَب بالتمْر نَسيئةً [1]. هذا حديثٌ صحيحٌ، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكَّمٌ في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلّا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إيّاه في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يُخرجاه لما خَشِيَاه من جهالة زيدٍ أبي عيّاش [2].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده قوي من أجل عبد الله بن رجاء: وهو الغُداني. إلَّا أنَّ قوله فيه: نسيئة، مخالَف فيه، فقد قال الدارقطني في "سننه" بعد الحديث (2994): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. انتهى.وأخرجه أبو داود (3360) من طريق معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. لكن تابع يحيى على ذكر النسيئة في الخبر عمرانُ بن أبي أنس عند ابن المنذر في "الأوسط" (8059)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6173)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 6 من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عمران بن أبي أنس، أنَّ مولًى لبني مخزوم حدثه: أنَّه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِف الرجلَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. كذا قال: مولى لبني مخزوم، وهو أبو عياش نفسُه.وقد خولف عمرو بن الحارث في روايته، فرواه مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبيه، عن عمران، عن أبي عياش، عن سعد، نحو روايتي مالك وإسماعيل بن أمية المتقدمتين قبله بدون ذكر النسيئة، وستأتي روايته عند المصنف برقم (2314). وهو المحفوظ في حديث سعد هذا، والله أعلم.وقد احتمل البيهقي احتمالًا أن يكونا حديثين، فقال في "معرفة السنن والآثار" (11132) عن رواية عمران بن أبي أنس: هذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع، فإن كان محفوظًا فهو إذًا حديث آخر.ثم استدرك فقال بإثر رواية مخرمة بن بكير: فالخبر يصرِّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقَّب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهيُ لأجل النَّسيئة، فلذلك لم تُقبَل هذه الزيادة ممّن خالف الجماعةَ بروايتها في هذا الحديث.
[2] قد أخرج الشيخان لنظير حال زيد أبي عياش هذا، فلا يصحُّ التعليل بذلك.
[1] إسناده قوي من أجل عبد الله بن رجاء: وهو الغُداني. إلَّا أنَّ قوله فيه: نسيئة، مخالَف فيه، فقد قال الدارقطني في "سننه" بعد الحديث (2994): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. انتهى.وأخرجه أبو داود (3360) من طريق معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. لكن تابع يحيى على ذكر النسيئة في الخبر عمرانُ بن أبي أنس عند ابن المنذر في "الأوسط" (8059)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6173)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 6 من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عمران بن أبي أنس، أنَّ مولًى لبني مخزوم حدثه: أنَّه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِف الرجلَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. كذا قال: مولى لبني مخزوم، وهو أبو عياش نفسُه.وقد خولف عمرو بن الحارث في روايته، فرواه مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبيه، عن عمران، عن أبي عياش، عن سعد، نحو روايتي مالك وإسماعيل بن أمية المتقدمتين قبله بدون ذكر النسيئة، وستأتي روايته عند المصنف برقم (2314). وهو المحفوظ في حديث سعد هذا، والله أعلم.وقد احتمل البيهقي احتمالًا أن يكونا حديثين، فقال في "معرفة السنن والآثار" (11132) عن رواية عمران بن أبي أنس: هذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع، فإن كان محفوظًا فهو إذًا حديث آخر.ثم استدرك فقال بإثر رواية مخرمة بن بكير: فالخبر يصرِّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقَّب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهيُ لأجل النَّسيئة، فلذلك لم تُقبَل هذه الزيادة ممّن خالف الجماعةَ بروايتها في هذا الحديث.
[2] قد أخرج الشيخان لنظير حال زيد أبي عياش هذا، فلا يصحُّ التعليل بذلك.
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকিতে তাজা খেজুরের (রুতাব) বিনিময়ে শুকনো খেজুর (তামার) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2298)