2279 - فأخبرَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا علي بن عبد العزيز، أخبرنا محمد بن عمّار المَوصِلي، حدثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجَلّالة وألبانها [1].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، إلّا أنَّ فيه عنعنة محمد بن إسحاق - وهو ابن يَسار، صاحب المغازي - ثم إنه خالفه سفيان الثَّوري، فرواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلًا، وكذلك رواه جماعة عن مجاهد، فأرسلوه.لكن رواه أبو الزُّبَير محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي، عن مجاهد، عن ابن عمر، فوصله، والطريق إليه في غاية الصحة، فهذه متابعة قوية لمحمد بن إسحاق، وبها تُغتفر عنعنة ابن إسحاق، والله تعالى أعلم.على أنه قد صحَّ عن ابن عُمر ذكر النهي عن ألبان الجلّالة من غير طريق مجاهد، كما في الرواية التالية، وكذلك صحَّ عن غير ابن عُمر ذكرُ النهي عن أكل الجلالة وألبانها، كما بيَّناه عند حديث ابن عباس الذي قبله.وأخرجه أبو داود (3785)، وابن ماجه (3189) والترمذي (1824) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.وخالفه سفيان الثَّوري عند عبد الرزاق (8718)، وابن أبي شيبة 8/ 336، فرواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، مرسلًا.وكذلك رواه إبراهيمُ بن أبي حرّة عند عبد الرزاق (8714)، وإبراهيم بن المهاجر عنده (8713)، وليث بن أبي سُليم عند ابن أبي شيبة 8/ 334، كلهم عن مجاهد، مرسلًا.لكن أخرجه الطبراني في "الكبير" (13464) من طريق أبي الزُّبَير، عن مجاهد، عن ابن عُمر، قال: نُهي عن الجلّالة. وهذا لفظ عامٌّ ينصرف إلى جميع أنواع الانتفاع بها، كأكل لحمها ويشرب لبنها وركوبها، وهذا اللفظ حكمه الرفع.وأخرج الطبراني في "الكبير" (13187)، وفي "الأوسط" (618) من طريق هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة، وألبانها وظهرها. لكن هشامًا كبر فصار يتلقن، وإسماعيل مُخلِّط في روايته عن غير أهل بلده والشاميين، وعمر بن محمد مدني، فهذه طريق غير محفوظة. وممّا يُستأنَسُ به لتأبيد ثبوت النهي عن أكل الجَلّالة لدى عبد الله بن عمر أنه قد ثبت عنه أنه كان يحبس الدجاجة الجلّالة ثلاثًا. أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 335، بإسناد صحيح عنه كما قال الحافظ في "الفتح" 17/ 100.وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (2300).
ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জালাল্লাহ (মল-মূত্র ভক্ষণকারী প্রাণী)-এর গোশত খেতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2279)