2269 - أخبرنا أحمد بن سَلْمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وعائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن طَلَبَ حقًّا فليطلُبْ في عَفافٍ، وافٍ أو غيرُ وافٍ" [1]. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.وله شاهدٌ عن أبي هريرة:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي المصري. وأخرجه ابن ماجه (2421)، وابن حبان (5080) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.وقال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم: "في عفاف" شرطٌ أُريد به الزجر عن ضد العفاف مما لا يحلّ استعماله.وقوله: "وافٍ أو غيرُ وافٍ" قال السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" 2/ 78: أي: فليطلبه حال كونه ساعيًا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن، تم له العفاف أم لا، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يجعل وافٍ حالًا عن الحق على أنه مجرور في اللفظ على الجوار، ويُحتمل أن يكون مرفوعًا، والجملة حال، أي: هو وافٍ، أي: الحق، فلا يتعدى إلى المحارم، سواء وصل إليه وافيًا أم لا، وهذا المعنى أمتن.
[1] إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب: وهو الغافقي المصري. وأخرجه ابن ماجه (2421)، وابن حبان (5080) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.وقال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم: "في عفاف" شرطٌ أُريد به الزجر عن ضد العفاف مما لا يحلّ استعماله.وقوله: "وافٍ أو غيرُ وافٍ" قال السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" 2/ 78: أي: فليطلبه حال كونه ساعيًا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن، تم له العفاف أم لا، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ، ويحتمل أن يجعل وافٍ حالًا عن الحق على أنه مجرور في اللفظ على الجوار، ويُحتمل أن يكون مرفوعًا، والجملة حال، أي: هو وافٍ، أي: الحق، فلا يتعدى إلى المحارم، سواء وصل إليه وافيًا أم لا، وهذا المعنى أمتن.
আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অধিকার চায়, সে যেন সংযম ও শালীনতার সাথে তা চায়—তা (অধিকার) পূর্ণরূপে দেওয়া হোক বা না হোক।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2269)