1770 - حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدثنا إبراهيم بن محمد الصَّيدلاني، حدثنا إسحاق ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا زكريا بن إسحاق، عن سليمان الأحْوَل، أنه سمع طاووسًا يحدِّث عن ابن عباسٍ قال: كان الناسُ يَنفِرُون من مِنى إلى وُجوهِهِم، فأمَرَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخرُ عهدِهِم بالبيت، ورَخَّصَ للحائض [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده صحيح. إسحاق: هو ابن راهويه، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي.وأخرجه أحمد 3/ (1936)، ومسلم (1327)، وأبو داود (2002)، وابن ماجه (3070)، والنسائي (4170)، وابن حبان (3897) من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، بهذا الإسناد.وأخرج البخاري (329) و (1755) و (1760)، ومسلم (1328) (381)، والنسائي (4186)، وابن حبان (3898) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا حاضت. واللفظ للبخاري، وفي لفظ آخر له عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلّا أنه خُفِّف عن الحائض.وأخرج أحمد 3/ (1990) و 5/ (3256)، ومسلم (1328) (381)، والنسائي (4187) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! فقال له ابن عباس: إمّا لا، فَسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلّا قد صدقت.وأخرج أحمد 5/ (35051) من طريق عمرو بن دينار: أنَّ ابن عباس كان يذكر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت الإفاضة.
[1] إسناده صحيح. إسحاق: هو ابن راهويه، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي.وأخرجه أحمد 3/ (1936)، ومسلم (1327)، وأبو داود (2002)، وابن ماجه (3070)، والنسائي (4170)، وابن حبان (3897) من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، بهذا الإسناد.وأخرج البخاري (329) و (1755) و (1760)، ومسلم (1328) (381)، والنسائي (4186)، وابن حبان (3898) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا حاضت. واللفظ للبخاري، وفي لفظ آخر له عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلّا أنه خُفِّف عن الحائض.وأخرج أحمد 3/ (1990) و 5/ (3256)، ومسلم (1328) (381)، والنسائي (4187) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! فقال له ابن عباس: إمّا لا، فَسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلّا قد صدقت.وأخرج أحمد 5/ (35051) من طريق عمرو بن دينار: أنَّ ابن عباس كان يذكر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت الإفاضة.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা মিনা থেকে বিভিন্ন দিকে (তাদের গন্তব্যের দিকে) ফিরে যেত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নির্দেশ দিলেন যেন বায়তুল্লাহর সাথে তাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়। আর তিনি ঋতুমতী মহিলাদের জন্য অবকাশ (ছাড়) দিলেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1770)