1742 - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المعدَّل بمَرْو، حدثنا أبو المُوجِّه، أخبرنا أبو عمّار.وحدثنا أبو علي الحسين بن عليٍّ الحافظ، أخبرنا زكريا بن يحيى السَّاجي، حدثنا محمد بن زُنْبور ومحمد بن عمرو بن سليمان؛ قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: إذا نَفَرَ أحدُكم فليكن آخرُ عهدِه بالبيت، إلَّا الحُيَّض، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لهنّ [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده صحيح. أبو الموجه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وأبو عمار: هو الحسين بن حريث، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق الفزاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.وأخرجه الترمذي (944) عن أبي عمار، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.وأخرجه النسائي (4182)، وابن حبان (3899) من طريقين عن عيسى بن يونس، به.وأخرج أحمد 10/ (5765)، والبخاري (330) و (1760)، والنسائي (4186) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه: كان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تَنفِر، ثم سمعته يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. لفظ البخاري. وقد أعلَّ الدارقطني في "علله" (2943) حديث نافع عن ابن عمر هذا فقال: تفرد به عيسى بن يونس عن عبيد الله، وروى الزهري عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الدارقطني: وقول الزهري عن طاووس أصح. قلنا: حديث الزهري لم نقع عليه باللفظ الذي أورده الدارقطني، بل قد أخرجه الطحاوي موافقًا لحديث نافع عن ابن عمر، فقد رواه في "شرح معاني الآثار" 2/ 235، وفي "أحكام القرآن" (1322) من طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن طاووس: أنه سمع عبد الله بن عمر يُسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إنَّ عائشة كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء؛ وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام.ويؤيد رفعه أيضًا طريق وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر المذكورة آنفًا، وقد أخرجها البخاري في "الصحيح".وما أخرجه النسائي (4183) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عمر: أنه كان يقول قريبًا من سنتين: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر؛ إنه رخص للنساء.وأخرج ابن ماجه (3071) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن طاووس، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإبراهيم بن يزيد هذا متروك.وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (329)، ومسلم (1328).وعن عائشة عند البخاري (1757)، ومسلم (1211).
[1] إسناده صحيح. أبو الموجه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وأبو عمار: هو الحسين بن حريث، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق الفزاري، ونافع: هو مولى ابن عمر.وأخرجه الترمذي (944) عن أبي عمار، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.وأخرجه النسائي (4182)، وابن حبان (3899) من طريقين عن عيسى بن يونس، به.وأخرج أحمد 10/ (5765)، والبخاري (330) و (1760)، والنسائي (4186) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه: كان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تَنفِر، ثم سمعته يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. لفظ البخاري. وقد أعلَّ الدارقطني في "علله" (2943) حديث نافع عن ابن عمر هذا فقال: تفرد به عيسى بن يونس عن عبيد الله، وروى الزهري عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يفتي بضد هذا، حتى كان بعد سنة قال: زعموا أنه رخص للحائض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الدارقطني: وقول الزهري عن طاووس أصح. قلنا: حديث الزهري لم نقع عليه باللفظ الذي أورده الدارقطني، بل قد أخرجه الطحاوي موافقًا لحديث نافع عن ابن عمر، فقد رواه في "شرح معاني الآثار" 2/ 235، وفي "أحكام القرآن" (1322) من طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن طاووس: أنه سمع عبد الله بن عمر يُسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إنَّ عائشة كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء؛ وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام.ويؤيد رفعه أيضًا طريق وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر المذكورة آنفًا، وقد أخرجها البخاري في "الصحيح".وما أخرجه النسائي (4183) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عمر: أنه كان يقول قريبًا من سنتين: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر؛ إنه رخص للنساء.وأخرج ابن ماجه (3071) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن طاووس، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإبراهيم بن يزيد هذا متروك.وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (329)، ومسلم (1328).وعن عائشة عند البخاري (1757)، ومسلم (1211).
ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তোমাদের কেউ (মক্কা থেকে) রওয়ানা হয়, তখন যেন তার শেষ কাজ বায়তুল্লাহর সাথে (তাওয়াফ) হয়, তবে ঋতুবতী নারীরা ব্যতীত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন।
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1742)