1681 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجَرَّاح بمَرْو، حدثنا يحيى بن ساسَوَيْهِ، حدثنا محمد بن أبي يعقوب، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الضَّبُعَ صَيدٌ، فإذا أصابه المُحرِمُ ففيه جزاءٌ؛ كَبْشٌ مُسِنٌّ، ويُؤكَل" [1]. هذا حديث صحيح، ولم يُخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهدٌ عالمٌ، أدرك الشهادة رضي الله عنه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] رجاله ثقات غير إبراهيم - وهو ابن ميمون - الصائغ، وحسان بن إبراهيم - وهو الكرماني - فمختلف فيهما، وبالجملة فهما صدوقان لا بأس بهما، لكن قد خولفا في إسناد هذا الحديث، فرواه إبراهيم الصائغ هنا عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن جابر مرفوعًا، وخالفه غيره فوقفه، ورجَّح الطحاوي الموقوف كما سيأتي في التخريج.وأخرجه ابن خزيمة (2648)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 164 - 165، وفي "شرح مشكل الآثار" (3472)، والدارقطني (2539)، والبيهقي 183/ 5 و 9/ 319 من طرق عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولفظه عند الطحاوي: عن جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع، فقال: "هي من الصيد"، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا مسنًا ويؤكل.وخالف إبراهيمَ الصائغَ منصورُ بن زاذان - وهو ثقة - فرواه عن جابر موقوفًا؛ أخرجه ابن خزيمة (2647)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 165، وفي "شرح المشكل" 9/ 98، والدارقطني (2547)، والبيهقي 5/ 183 من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء، عن جابر قال: قُضِي في الضبع بكبش.وتابع منصورًا على وقفه عبدُ الكريم بن مالك الجزري، فيما أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 9/ 98 من طريقه عن عطاء عن جابر قال في الضبع إذا أصابه المحرم: كبش. قال الطحاوي: إبراهيم الصائغ - وإن كان مكانه من العلم الذي هو مكانه منه - قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه وهما منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك الجزري … ثم قال: وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد. قلنا: وخالفهم جميعهم عبد الملك بن أبي سليمان، فرواه عن عطاء، عن جابر قال: قضى عمر في الضبع كبشًا. أخرجه من طريقه البيهقي 5/ 184، ويغلب على ظننا - والله أعلم - أن عبد الملك قد وهم في جعله من قضاء عمر في رواية عطاء عن جابر، والصواب أن قضاء عمر إنما هو من رواية أبي الزبير عن جابر، فقد أخرج مالك 1/ 414، والشافعي في "الأم" 3/ 494 و 531، وعبد الرزاق (8224)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 164، وفي "شرح المشكل" 9/ 96، والبغوي في "شرح السنة" (1993)، والبيهقي 5/ 183 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ عمر حكم في الضبع كبشًا.
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “হায়েনা একটি শিকারযোগ্য প্রাণী। যদি কোনো মুহরিম ব্যক্তি এটিকে শিকার করে, তবে তার জন্য বদলা হলো একটি পূর্ণ বয়স্ক মেষ। আর এটি (হায়েনার গোশত) খাওয়া হালাল।”

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1681)