1677 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا الحسين بن الحسن المُهاجري، حدثنا هارون بن سعيد الأَيْلي، حدثنا ابن وَهْب، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزُّهري ويحيى بن عبد الله بن سالم، أن عَمْرًا مولى المُطَّلب أخبرهما عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنْطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَحمُ صَيدِ البَرِّ لكم حلالٌ، وأنتم حُرُم ما لم تَصِيدُوه أو يُصاد [1] لكم" [2]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] كذا الرواية هنا "يصاد" وكذلك هي في بعض المصادر، وفي مواضع أخرى من "المستدرك" وكذا في مصادر أخرى: "يصد" على الأصل في العطف على المجزوم، أما رواية "يصاد" فهي جائزة على لغةٍ، بل قال السندي في حاشية النسائي: الوجه نصب "يصاد" على أنَّ "أو" بمعنى: إلّا أن، وحينئذٍ فلا إشكال. عن جابر برقم (1769).وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد 37/ (22526)، وإسناده صحيح.وعن رجل من بهز عند أحمد 25/ (15744).وعن طلحة بن عبد الله عند أحمد أيضًا 3 / (1383)، وفي تلك المواضع من "المسند" تمام تخريج هذه الشواهد.
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صحَّ سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من جابر ابن عبد الله، فقد قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه 8/ 359: يشبه أن يكون أدركه، وفي "المراسيل" لابنه أيضًا (785) قال: لم يسمع من جابر. قلنا: وعمرو مولى المطلب - وهو ابن أبي عمرو - صدوق لا بأس به، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه عن المطلب عن جابر، كما هنا، ورواه بعضهم عنه عن رجل من الأنصار عن جابر، كما سيأتي برقم (1768)، وقال آخرون: عنه عن رجل ثقة من بني سلمة، وقال بعضهم: عنه عن المطلب عن أبي مو موسى، وقد فصلنا تخريج ذلك في "مسند أحمد" 23/ (14894).أخرجه أحمد (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (3796)، وابن حبان (3971) من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث جابر مفسَّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. ثم قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيَس.وسيأتي الحديث في "المستدرك" من طريق ابن وهب برقم (1766)، ومن طريق مالك بن أنس عن عمرو مولى المطلب برقم (1767)، ومن طريق سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب برقم (1768)، ومن طريق عبد العزيز الدراوردي عن عمرو مولى المطلب عن رجل من الأنصار عن جابر برقم (1769).وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد 37/ (22526)، وإسناده صحيح.وعن رجل من بهز عند أحمد 25/ (15744).وعن طلحة بن عبد الله عند أحمد أيضًا 3 / (1383)، وفي تلك المواضع من "المسند" تمام تخريج هذه الشواهد.
[1] كذا الرواية هنا "يصاد" وكذلك هي في بعض المصادر، وفي مواضع أخرى من "المستدرك" وكذا في مصادر أخرى: "يصد" على الأصل في العطف على المجزوم، أما رواية "يصاد" فهي جائزة على لغةٍ، بل قال السندي في حاشية النسائي: الوجه نصب "يصاد" على أنَّ "أو" بمعنى: إلّا أن، وحينئذٍ فلا إشكال. عن جابر برقم (1769).وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد 37/ (22526)، وإسناده صحيح.وعن رجل من بهز عند أحمد 25/ (15744).وعن طلحة بن عبد الله عند أحمد أيضًا 3 / (1383)، وفي تلك المواضع من "المسند" تمام تخريج هذه الشواهد.
[2] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صحَّ سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من جابر ابن عبد الله، فقد قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه 8/ 359: يشبه أن يكون أدركه، وفي "المراسيل" لابنه أيضًا (785) قال: لم يسمع من جابر. قلنا: وعمرو مولى المطلب - وهو ابن أبي عمرو - صدوق لا بأس به، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه بعضهم عنه عن المطلب عن جابر، كما هنا، ورواه بعضهم عنه عن رجل من الأنصار عن جابر، كما سيأتي برقم (1768)، وقال آخرون: عنه عن رجل ثقة من بني سلمة، وقال بعضهم: عنه عن المطلب عن أبي مو موسى، وقد فصلنا تخريج ذلك في "مسند أحمد" 23/ (14894).أخرجه أحمد (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (3796)، وابن حبان (3971) من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث جابر مفسَّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. ثم قال: قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيَس.وسيأتي الحديث في "المستدرك" من طريق ابن وهب برقم (1766)، ومن طريق مالك بن أنس عن عمرو مولى المطلب برقم (1767)، ومن طريق سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب برقم (1768)، ومن طريق عبد العزيز الدراوردي عن عمرو مولى المطلب عن رجل من الأنصار عن جابر برقم (1769).وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد 37/ (22526)، وإسناده صحيح.وعن رجل من بهز عند أحمد 25/ (15744).وعن طلحة بن عبد الله عند أحمد أيضًا 3 / (1383)، وفي تلك المواضع من "المسند" تمام تخريج هذه الشواهد.
জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাকো, তখন স্থলভাগের শিকারের মাংস তোমাদের জন্য হালাল, যতক্ষণ না তোমরা তা শিকার করেছো অথবা তোমাদের জন্য তা শিকার করা হয়েছে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1677)