1645 - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا موسى بن إسماعيل والحجاج بن مِنْهال، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة، عن قَتادة، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشُّرب من فِي السِّقاء، وعن الجَلَّالة، والمُجَثَّمة [1].هذا حديث صحيح قد احتجَّ البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد بن سلمة، ثم لم يخرجاه [2].تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده صحيح.وأخرجه أبو داود (3719) عن موسى بن إسماعيل وحده، بهذا الإسناد. لكن لم يطلق النهي عن الجلّالة، وإنما قيده بالنهي عن ركوبها.وأخرجه أحمد 3/ (1989) و 4 / (2671) و 5 / (2949)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي (4522) و (6837) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. ووقع في رواية هشام هذه تقييد النهي بالنهي عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.وقد ورد في غير حديث ابن عباس النهي عن لحوم الجلالة، وسنفصل ذلك فيما سيأتي برقم (2278) إن شاء الله.وسيأتي الحديث من طريق الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة برقم (2528).ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة برقم (2278)، وذكرنا هناك شواهد الحديث وغريبه ومعناه. ومختصرًا بالنهي عن الشرب من في السقاء من طريق خالد الحذاء عن عكرمة برقم (7391)، وزاد هناك النهي أن يتنفس في الإناء.وبرقم (7292) من طريق سلمة بن وهرام، عن عكرمة عن ابن عباس، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية … وفيه قصة.



[2] قد أخرج البخاري ذكر النهي عن الشرب من في السقاء من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، وسيأتي تخريجه في موضعه. في الأحاديث المختارة 7/ (2629) من طريق محمد بن غالب، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن خزيمة (2555)، وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (2256) عن أحمد بن سلمة، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 250 من طريق محمد بن أسلم به.وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 159 من طريق قطن بن إبراهيم، عن قبيصة بن عقبة، به.وأخرجه الترمذي في "العلل" (644)، والبزار (6315)، وأبو يعلى في "مسنده" (3618)، وفي "معجمه" (159)، وابن خزيمة بإثر (2555)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (113)، والبيهقي 5/ 256، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 446، والضياء في "الأحاديث المختارة" (2630) من طرق عن رويم بن يزيد، به.وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (2256) من طريق قتيبة بن سعيد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (114) من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، عن عُقَيل، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا مرسلًا.وقد تابعهما على إرساله إبراهيم بن أعين نزيل مصر، ذكر ذلك الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لأبي الفضل المقدسي (1120).وذكر الإمام مسلم بن الحجاج - فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 5/ 685 - : أنَّ عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قد أخرج له كتاب جده الليث فإذا هو على ما رواه قتيبة بن سعيد؛ يعني مرسلًا.وسيأتي الحديث في "المستدرك" (2567) من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن.وفي الباب عن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (115)، وإسناده حسن في الشواهد.وعن عبد الله بن عباس عند البزار (5302)، والطبراني في "الكبير" (10811)، وإسناده حسن في الشواهد.وعن عبد الله بن مغفل، ذكره الهيثمي في "المجمع" 3/ 488 وعزاه للطبراني، وقال: رجاله ثقات.وعن خالد بن معدان عن أبيه، ذكره الهيثمي أيضًا في "المجمع" وقال: رجاله رجال الصحيح.وله شاهد أيضًا من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (39)، ومسلم (2816) رفعه: "واستعينوا بالغَدوة والرَّوحة وشيء من الدُّلجة".والدُّلْجة: هو سير الليل.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মশক (চামড়ার পাত্র) এর মুখ থেকে সরাসরি পান করতে, এবং জালালাহ (যে পশু আবর্জনা বা নাপাক খাদ্য খায়) থেকে, আর মুজাস্সামাহ (যে পশুকে বেঁধে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করা হয়) থেকে নিষেধ করেছেন।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1645)