1620 - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محبوب الرَّمْلي بمكة، حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرَّمْلي، حدثنا محمد بن أبي عمر العَدَني، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سُهيل بن مالك، عن طاووس، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المُعتكِفِ صيامٌ إلَّا أن يَجعَلَه على نفسِه" [1].هذا حديثٌ صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرجاه. ولفُقهاء أهل الكوفة في ضِدِّ هذا حديثان أَذكُرُهما، وإن كانا لا يقاومان هذا الخبر في عدالة الرُّواة:الحديث الأول:تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - إلّا أنَّ الصواب فيه أنه موقوف، وهم فيه عبد الله بن محمد بن نصر الرملي فرفعه، كما قال البيهقي وغيره. محمد بن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وأبو سهيل بن مالك: هو عمُّ الإمام مالك بن أنس، واسمه نافع الأصبحي.وأخرجه البيهقي 4/ 318 - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/ 489 - 490 - عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا.وأخرجه الدارقطني (2355) - ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (1187) - عن محمد بن إسحاق السوسي، عن عبد الله بن محمد بن نصر، به. قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه، وتعقبه ابن الجوزي بقوله: السوسي ثقة، ونقل عن الخطيب قوله: دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة. قلنا: الوهم ليس من السوسي، لأنه متابع على رفعه، وإنما الوهم ممن هو فوقه، والله أعلم.وأخرج الدارمي (164)، والبيهقي 4/ 319 من طريق عمرو بن زرارة - وقرن الدارمي بعمرو بن زرارة: إبراهيم بن موسى - والطحاوي في "أحكام القرآن" (1072)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 414 من طريق أبي بكر الحميدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 10/ 350 عن عبد الملك بن أبي الحواري، أربعتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب، قال: قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلّا بصيام، فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فعن عمر؟ قال: لا، قال: فعن عثمان؟ قال: لا، قال عمر - يعني ابن عبد العزيز -: ما أرى عليها صيامًا. فخرجتُ فوجدت طاووسًا وعطاء بن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى عليها صيامًا إلّا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء: ذلك رأيي - وفي بعض المصادر: ذلك رأيٌ -. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، رفعه وهمٌ.وانظر كلام ابن التركماني في ذلك في "الجوهر النقي" المطبوع في حاشية "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 319.
[1] إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - إلّا أنَّ الصواب فيه أنه موقوف، وهم فيه عبد الله بن محمد بن نصر الرملي فرفعه، كما قال البيهقي وغيره. محمد بن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وأبو سهيل بن مالك: هو عمُّ الإمام مالك بن أنس، واسمه نافع الأصبحي.وأخرجه البيهقي 4/ 318 - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 5/ 489 - 490 - عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا.وأخرجه الدارقطني (2355) - ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (1187) - عن محمد بن إسحاق السوسي، عن عبد الله بن محمد بن نصر، به. قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه، وتعقبه ابن الجوزي بقوله: السوسي ثقة، ونقل عن الخطيب قوله: دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة. قلنا: الوهم ليس من السوسي، لأنه متابع على رفعه، وإنما الوهم ممن هو فوقه، والله أعلم.وأخرج الدارمي (164)، والبيهقي 4/ 319 من طريق عمرو بن زرارة - وقرن الدارمي بعمرو بن زرارة: إبراهيم بن موسى - والطحاوي في "أحكام القرآن" (1072)، وابن حزم في "المحلى" 3/ 414 من طريق أبي بكر الحميدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 10/ 350 عن عبد الملك بن أبي الحواري، أربعتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب، قال: قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلّا بصيام، فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فعن عمر؟ قال: لا، قال: فعن عثمان؟ قال: لا، قال عمر - يعني ابن عبد العزيز -: ما أرى عليها صيامًا. فخرجتُ فوجدت طاووسًا وعطاء بن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى عليها صيامًا إلّا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء: ذلك رأيي - وفي بعض المصادر: ذلك رأيٌ -. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، رفعه وهمٌ.وانظر كلام ابن التركماني في ذلك في "الجوهر النقي" المطبوع في حاشية "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 319.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ই'তিকাফকারীর উপর রোযা রাখা আবশ্যক নয়, তবে যদি সে নিজে তা আবশ্যক করে নেয়।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1620)