1512 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصَّيدلانيُّ العدلُ إملاءً، حدثنا الحسين بن الفضل البَجَلي، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل ابن عُلَيّة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عَدِيّ [1] بن حَكِيم بن حِزَام، عن عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح قال: قال أبو سعيد - وذُكِر عنده صدقةُ الفطر فقال -: لا أُخرجُ إلَّا ما كنت أُخرجُه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من حِنطةٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ. فقال له رجلٌ من القوم: أو مُدَّين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمةُ معاوية، لا أَقبلُها ولا أعملُ بها [2]. هذه الأسانيدُ التي قدَّمتُ ذِكرَها في ذكر صاع البُرِّ كلُّها صحيحة [3]، وأشهرها حديث أبي مَعْشَر عن نافع عن ابن عمر الذي عَلَونا فيه [4]، لكني تركتُه إذ ليس من شرط الكتاب.وقد روي عن علي بن أبي طالب:تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] هكذا وقع في النسخ الخطية التي بين أيدينا، وهو خطأ قديم، نبه إلى ذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 111، والصواب في اسمه: عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، كما في جميع مصادر ترجمته ومصادر التخريج. تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، لا نخرج غيره.وأخرجه بنحوه دون ذكر الحنطة أحمد 17/ (11182) و 18/ (11932) و (11933)، ومسلم (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والنسائي (2304) و (2308)، وابن حبان (3305) من طريق داود بن قيس، وأحمد 18/ (11698)، والبخاري (1505) و (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985) (17)، والترمذي (673)، والنسائي (2303) من طريق زيد بن أسلم، ومسلم (985) (19) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (985) (20)، والنسائي (2302) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، أربعتهم عن عياض بن عبد الله، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وبعضهم ذكر قصة معاوية وبعضهم لم يذكرها.ورواه أيضًا محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله، واختلف عليه فيه، فقد رواه عن ابن عجلان حاتمُ بنُ إسماعيل عند مسلم (985) (21)، ويحيى القطان عند أبي داود (1618)، وابن حبان (3307)، كرواية الآخرين لم يذكرا فيه الحنطة.ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عند أبي داود (1618)، والنسائي (2305)، فشكَّ فيه سفيان، فقال: دقيق أو سلت، قال النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة. وذكر أبو داود عن حامد بن يحيى قال في قول سفيان: "أو دقيق" فأنكروا عليه، فتركه. ثم قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.



[2] حديث صحيح دون ذكر الصاع من حنطة، فذِكرُه هنا وهمٌ أو خطأ، كما قال أبو داود وابن خزيمة وغيرهما، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم روى عن جمعٌ، وأخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي، ومحمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث عند ابن حبان، فانتفت شبهة تدليسه.وأخرجه ابن حبان (3306) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. مثل رواية الحاكم هذه سواء، وذكر فيها: أو صاع حنطة.وأخرجه أبو داود (1617) عن مسدد، عن إسماعيل ابن علية، به، ليس فيه ذكر الحنطة. وقال في ذكر الحنطة: ليس بمحفوظ.وقال ابن خزيمة بإثر الحديث (2419) بعد أن رواه من طريق يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال رجل من القوم: أو مدَّين من قمح؟ إلى آخر الخبر، دالٌّ على أنَّ ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهمٌ، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل: "أو مدين من قمح" معنًى. قلنا: ويغلب على ظننا أنَّ الوهم فيه من محمد بن إسحاق، كما ذهب إلى ذلك ابن التركماني، فقد قال في "الجوهر النقي" 4/ 166: قد تفرد ابن إسحاق بذكر الحنطة في هذا الحديث، والحفاظ يتوقَّون ما ينفرد به.وأخرج النسائي (2309) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، أنَّ عياض بن عبد الله حدثه، أنَّ أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، لا نخرج غيره.وأخرجه بنحوه دون ذكر الحنطة أحمد 17/ (11182) و 18/ (11932) و (11933)، ومسلم (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والنسائي (2304) و (2308)، وابن حبان (3305) من طريق داود بن قيس، وأحمد 18/ (11698)، والبخاري (1505) و (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985) (17)، والترمذي (673)، والنسائي (2303) من طريق زيد بن أسلم، ومسلم (985) (19) من طريق إسماعيل بن أمية، ومسلم (985) (20)، والنسائي (2302) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، أربعتهم عن عياض بن عبد الله، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض، وبعضهم ذكر قصة معاوية وبعضهم لم يذكرها.ورواه أيضًا محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله، واختلف عليه فيه، فقد رواه عن ابن عجلان حاتمُ بنُ إسماعيل عند مسلم (985) (21)، ويحيى القطان عند أبي داود (1618)، وابن حبان (3307)، كرواية الآخرين لم يذكرا فيه الحنطة.ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عند أبي داود (1618)، والنسائي (2305)، فشكَّ فيه سفيان، فقال: دقيق أو سلت، قال النسائي: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة. وذكر أبو داود عن حامد بن يحيى قال في قول سفيان: "أو دقيق" فأنكروا عليه، فتركه. ثم قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.



1512 [3] - نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 227 - 228 عن ابن المنذر قوله: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يُعتمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة ذلك الوقت إلّا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أنَّ نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يُعدَل عن قولهم إلّا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة: أنهم رأوا أنَّ في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. هذا اليوم". وقال الحاكم بإثره: هذا حديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع، فلم يذكروا صاع القمح فيه، إلّا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يتفرد به عن عبيد الله بن عمر عن نافع. قلنا: والراوي عن أبي معشر، وهو نصر بن حماد بن عجلان الوراق، ضعيف، قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه، وقال الذهبي: حافظ متهم.وقد روي نحوه من وجهين آخرين عن أبي معشر ليس فيهما ذكر الصاع من حنطة، فقد أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (2362) عن أبي نعيم الفضل بن دكين - وهو ثقة ثبت - عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، فجعل الناس عدل الشعير مدين من حنطة.وأخرج نحوه البيهقي 4/ 175 من طريق أبي الربيع الزهراني - وهو ثقة أيضًا - عن أبي معشر، به، لم يذكر فيه صاع الحنطة.



1512 [4] - أبو معشر - واسمه: نجيح بن عبد الرحمن السندي - ضعيف، وحديثه هذا أخرجه المصنف في "معرفة علوم الحديث" ص 131 من طريق نصر بن حماد، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حرٍّ أو عبدٍ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى، ويقول: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم". وقال الحاكم بإثره: هذا حديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع، فلم يذكروا صاع القمح فيه، إلّا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يتفرد به عن عبيد الله بن عمر عن نافع. قلنا: والراوي عن أبي معشر، وهو نصر بن حماد بن عجلان الوراق، ضعيف، قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه، وقال الذهبي: حافظ متهم.وقد روي نحوه من وجهين آخرين عن أبي معشر ليس فيهما ذكر الصاع من حنطة، فقد أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (2362) عن أبي نعيم الفضل بن دكين - وهو ثقة ثبت - عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، فجعل الناس عدل الشعير مدين من حنطة.وأخرج نحوه البيهقي 4/ 175 من طريق أبي الربيع الزهراني - وهو ثقة أيضًا - عن أبي معشر، به، لم يذكر فيه صاع الحنطة.
আবু সাঈদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যখন তাঁর কাছে সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, তিনি বললেন: আমি শুধু তাই বের করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে বের করতাম: এক সা‘ খেজুর, অথবা এক সা‘ গম, অথবা এক সা‘ যব, অথবা এক সা‘ পনির (আকিত্ব)। তখন কওমের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল: অথবা দুই মুদ্দ গম? তিনি বললেন: না, এটা মু'আবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মূল্য (নির্ধারণ), আমি তা গ্রহণ করি না এবং এর উপর আমলও করি না। সাঁ (সা') পরিমাণ গম (বুর্র)-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে আমি পূর্বে যে সনদগুলি পেশ করেছি, তার সবগুলিই সহীহ। আর এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো আবূ মা'শার থেকে বর্ণিত নাফি‘ সূত্রে ইবনু উমারের হাদীসটি, যা আমরা উচ্চ সনদসহ বর্ণনা করেছি, কিন্তু আমি সেটি ছেড়ে দিয়েছি কারণ এটি কিতাবের শর্তে (অন্তর্ভুক্ত) নয়। আর আলী ইবনু আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে:

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1512)