1475 - أخبرَناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو بكر بن أبي نصر المَرْوَزِيُّ، قالا: حدثنا محمد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى ومعاذِ بنِ جبل، حين بَعَثَهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلِّمانِ الناسَ أمرَ دِينِهم: "لا تأخذوا الصَّدقةَ إلّا من هذه الأربعة: الشَّعير، والحِنْطة، والزَّبيب، والتَّمر" [1].تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود وطلحة بن يحيى التيمي. سفيان: هو الثوري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8190) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. إلّا أنه لم يذكر فيه أبا بكر بن أبي نصر المروزي.وأخرجه الدارقطني (1921)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 125 من طريقين عن أبي حذيفة النهدي، به.وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 4/ 125، وفي "المعرفة" (8191) من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، به.وأخرجه البيهقي 4/ 125 من طريق وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى وحده.وانظر الحديثين قبله. وأخرجه ابن خزيمة (2304)، وأبو الحسن الخِلعي في "الخلعيات" (591) من طريق منصور بن زيد الموصلي، عن محمد بن مسلم، به.وأخرج الطحاوي في "المشكل" (1483) عن يزيد بن سنان وفهد بن سليمان، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرْم حتى تكون خمسة أوسق، ولا في الوَرِق حتى يبلغ مئتي درهم".وأخرج عبد الرزاق (7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة.قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود وطلحة بن يحيى التيمي. سفيان: هو الثوري، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8190) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. إلّا أنه لم يذكر فيه أبا بكر بن أبي نصر المروزي.وأخرجه الدارقطني (1921)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 125 من طريقين عن أبي حذيفة النهدي، به.وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 4/ 125، وفي "المعرفة" (8191) من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، به.وأخرجه البيهقي 4/ 125 من طريق وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى وحده.وانظر الحديثين قبله. وأخرجه ابن خزيمة (2304)، وأبو الحسن الخِلعي في "الخلعيات" (591) من طريق منصور بن زيد الموصلي، عن محمد بن مسلم، به.وأخرج الطحاوي في "المشكل" (1483) عن يزيد بن سنان وفهد بن سليمان، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرْم حتى تكون خمسة أوسق، ولا في الوَرِق حتى يبلغ مئتي درهم".وأخرج عبد الرزاق (7250)، ومن طريقه ابن خزيمة (2306) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة.قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر.
আবু মূসা ও মু'আয ইবনু জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের দুজনকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন মানুষকে তাদের দীনের বিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য, (তখন তাঁদেরকে বললেন): "তোমরা সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করবে না, তবে কেবল এই চারটি জিনিস থেকে: যব, গম, কিশমিশ এবং খেজুর।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1475)