1454 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عُتْبةَ أحمدُ بن الفَرَج، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، حدثنا محمد بن مُهاجِر، عن ثابت بن عَجْلان، حدثنا عطاء، عن أُم سَلَمة: أنها كانت تَلبَس أَوْضاحًا من ذهب، فسألَتْ عن ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أكَنزٌ هو؟ فقال: "إذا أدَّيتِ زكاتَه، فليسَ بكَنْز" [1].هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] حسن لغيره، أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي حديثه حسن في المتابعات والشواهد وقد توبع، ومن فوقه ثقات إلّا أنَّ عطاء - وهو ابن أبي رباح - لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني، ومع ذلك فقد صحَّحه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2535)، وجوَّد إسناده الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 27. محمد بن مهاجر: هو الأنصاري الشامي.وأخرجه أبو داود (1564) من طريق عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، بهذا الإسناد. بلفظ: "ما بلغ أن تؤدَّى زكاتُه فزُكِّي، فليس بكنز".ويشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (1404)، وابن ماجه (1787). وحديثا جابر بن عبد الله وأبي هريرة الآتيان بعده. لكن حيث روياه موقوفًا.أما المرفوع كرواية المصنِّف فقد أخرجه البيهقي 4/ 84 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال بإثره: هكذا رواه ابن وهب بهذا الإسناد مرفوعًا، وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، ورواه عيسى بن مثرود عن ابن وهب من قول أبي الزبير.قلنا: ورواية يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب المرفوعة، أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (2258) و (2470)، وابن المقرئ في "معجمه" (44)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 288، وابن عساكر في "معجمه" (1389).وأخرجه مرفوعًا أيضًا الطبراني في "المعجم الأوسط" (1579) من طريق عمر بن أيوب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مغيرة إلّا عمر، تفرد به محمد بن عمار. قلنا: يعني عن عمر بن أيوب، أما المغيرة بن زياد فله أوهام كما قال الحافظ في "التقريب"، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث.وأما الموقوف فقد أخرجه عبد الرزاق (7145). وأخرجه البيهقي 4/ 84 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما (عبد الرزاق وأبو عاصم) عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول … فذكره موقوفًا. قال البيهقي: وهذا أصح.وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 114 عن أبي داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفًا.وانظر "العلل" لابن أبي حاتم 2/ 624 برقم (647)، و"البدر المنير" لابن الملقن 5/ 480. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (130)، ومن طريقه البيهقي 4/ 84 عن محمد بن الصباح بن سفيان، عن هشيم بن بشير، عن عذافر البصري، عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدّى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل". وهذا مرسل، وعذافر البصري ليس له سوى هذا الحديث، وهو مستور الحال.
উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি স্বর্ণের অলংকার পরিধান করতেন। তিনি এ সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, এটা কি কানয (নিষিদ্ধ সঞ্চিত ধন)? তিনি বললেন, "যদি তুমি এর যাকাত আদায় কর, তবে তা কানয নয়।"

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1454)