1447 - أخبرني دَعْلَج بن أحمد السِّجْزِي ببغداد، حدثنا هشام بن علي السَّدُوسي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سَلَمة بن أبي الحُسام، حدثنا عِمْران بن أبي أَنَس، عن مالك بن أَوْس بن الحَدَثان، عن أبي ذرٍّ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبلِ صَدَقتُها، وفي الغَنَم صَدَقتُها، وفي البقر صَدَقتُها، وفي البَزِّ صَدَقتُه، ومَن رَفَعَ دنانيرَ أو دراهمَ أو تِبْرًا أو فضةً لا يُعِدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ الله، فهو كَنزٌ يُكوَى به يومَ القيامة" [1]. تابعه ابن جُرَيج عن عِمْران بن أبي أَنَس:تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] ضعيف، وهذا إسناد ظاهره السلامة، إلّا أنَّ الصواب أنَّ سعيد بن سلمة بن أبي الحسام لم يروه عن عمران، بينهما موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف، فقد أخرجه الدارقطني في "السنن" (1933) - ومن طريقه البيهقي 4/ 147 - عن دعلج السجزي، عن هشام بن علي، عن عبد الله بن رجاء - وهو الغُداني - عن سعيد بن سلمة، عن موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، بهذا الإسناد.وأخرجه البيهقي أيضًا 4/ 147 من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن عبد الله بن رجاء، عن سعيد بن سلمة، عن موسى بن عبيدة، عن عمران، به. ثم عطَفَ عليه ما أخرجه من طريق أبي عبد الله الحاكم نفسه عن دعلج، عن هشام بن علي، به. ولم يذكر البيهقي تتمة إسناده، وإنما اكتفى بما ذكرنا، مما يدل على أنه مثل إسناد أحمد بن عبيد الصفار سواء.ومما يرجح أنَّ سقوط موسى بن عبيدة من هذا الإسناد ليس بسبب النساخ، وإنما هو ذهول من المصنف نفسه: أنه صححه على شرط الشيخين على ظاهر الإسناد، فلو تنبّه لوجود موسى لما صحَّحه، لأنه قد روى لموسى بن عبيدة كما سيأتي في "المستدرك" (2944) ولم يصحح حديثه، بل أشار إلى ضعفه.وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 213، وابن زنجويه في "الأموال" (1356)، وابن شبَّة في "تاريخ المدينة" ص 1033 - 1034، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (85) و (86)، والبزار (3895)، والدارقطني (1932)، والبيهقي 4/ 147، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (944) من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عمران بن أبي أنس، به.قوله: "وفي البَزِّ صدقته" وقع في نسخة (ص): "البُرّ" بالباء الموحدة والراء المهملة، وأُهملت في (ز)، لكن جاءت مقيدة في "سنن الدارقطني" بالزاي، ونقله عنه البيهقي في "سننه"، وأدرج هذا الحديث تحت عنوان: باب زكاة التجارة. وقال النووي في "المجموع 6/ 47: هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرَّح بالزاي الدارقطني والبيهقي. وقال في "تهذيب الأسماء واللغات" ص 536: هو بفتح الباء وبالزاي، وهذا وإن كان ظاهرًا لا يحتاج إلى تقييد، فإنما قيدته لأنني بلغني أنَّ بعض الكتّاب صحَّفه بالبُرّ بضم الباء وبالراء. قلنا: ومعنى البز: الثياب التي هي أمتعة البزاز.
[1] ضعيف، وهذا إسناد ظاهره السلامة، إلّا أنَّ الصواب أنَّ سعيد بن سلمة بن أبي الحسام لم يروه عن عمران، بينهما موسى بن عبيدة الرَّبَذي، وهو ضعيف، فقد أخرجه الدارقطني في "السنن" (1933) - ومن طريقه البيهقي 4/ 147 - عن دعلج السجزي، عن هشام بن علي، عن عبد الله بن رجاء - وهو الغُداني - عن سعيد بن سلمة، عن موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، بهذا الإسناد.وأخرجه البيهقي أيضًا 4/ 147 من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن عبد الله بن رجاء، عن سعيد بن سلمة، عن موسى بن عبيدة، عن عمران، به. ثم عطَفَ عليه ما أخرجه من طريق أبي عبد الله الحاكم نفسه عن دعلج، عن هشام بن علي، به. ولم يذكر البيهقي تتمة إسناده، وإنما اكتفى بما ذكرنا، مما يدل على أنه مثل إسناد أحمد بن عبيد الصفار سواء.ومما يرجح أنَّ سقوط موسى بن عبيدة من هذا الإسناد ليس بسبب النساخ، وإنما هو ذهول من المصنف نفسه: أنه صححه على شرط الشيخين على ظاهر الإسناد، فلو تنبّه لوجود موسى لما صحَّحه، لأنه قد روى لموسى بن عبيدة كما سيأتي في "المستدرك" (2944) ولم يصحح حديثه، بل أشار إلى ضعفه.وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 213، وابن زنجويه في "الأموال" (1356)، وابن شبَّة في "تاريخ المدينة" ص 1033 - 1034، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (85) و (86)، والبزار (3895)، والدارقطني (1932)، والبيهقي 4/ 147، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (944) من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي، عن عمران بن أبي أنس، به.قوله: "وفي البَزِّ صدقته" وقع في نسخة (ص): "البُرّ" بالباء الموحدة والراء المهملة، وأُهملت في (ز)، لكن جاءت مقيدة في "سنن الدارقطني" بالزاي، ونقله عنه البيهقي في "سننه"، وأدرج هذا الحديث تحت عنوان: باب زكاة التجارة. وقال النووي في "المجموع 6/ 47: هو بفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرَّح بالزاي الدارقطني والبيهقي. وقال في "تهذيب الأسماء واللغات" ص 536: هو بفتح الباء وبالزاي، وهذا وإن كان ظاهرًا لا يحتاج إلى تقييد، فإنما قيدته لأنني بلغني أنَّ بعض الكتّاب صحَّفه بالبُرّ بضم الباء وبالراء. قلنا: ومعنى البز: الثياب التي هي أمتعة البزاز.
আবূ যার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "উটের উপর তার যাকাত রয়েছে, ছাগল/ভেড়ার উপর তার যাকাত রয়েছে, গরুর উপর তার যাকাত রয়েছে এবং কাপড়ের (বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত পণ্যের) উপর তার যাকাত রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দীনার, দিরহাম, স্বর্ণপিণ্ড কিংবা রৌপ্য সংগ্রহ করে রাখে এবং তা পাওনাদারের জন্য প্রস্তুত না রাখে, আর আল্লাহর পথেও খরচ না করে, তবে তা সেই ধনভান্ডার, যার দ্বারা কিয়ামতের দিন তাকে দাগানো হবে।"
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1447)