1088 - حدثنا أبو العبَّاس محمد بن يعقوب، حدثنا بكَّار بن قُتيبةَ القاضي بمصر، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جُندُب، عن الزُّبير بن العوَّام قال: كنا نصلي الجمعةَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنَّا نبتدِرُ الفيءَ، فما يكون إلّا قَدْر قدم أو قدمين [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، إنما خرَّج البخاري عن أبي خَلْدة عن أنس بغير هذا اللفظ [2].تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، مسلم بن جندب لم يدرك الزبير بن العوام، بينهما واسطة كما سيأتي.وأخرجه أحمد 3/ (1411) عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (1436) عن يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب قال: حدثني من سمع الزبير بن العوام يقول … فذكره. وهذا إسناد ضعيف أيضًا لإبهام الواسطة بين مسلم والزبير. لكن يشهد له حديث سلمة بن الأكوع في "الصحيحين": البخاري (4168)، ومسلم (860) قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه.



[2] "صحيح البخاري" (906)، ولفظه عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتدَّ الحر أبرد بالصلاة؛ يعني الجمعة. وأخرجه على الجادة أيضًا دون ذكر الجمعة: أحمد 12/ (7284)، ومسلم (607) (162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، والنسائي (1753) و (1754) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (580)، ومسلم (607) (161)، وأبو داود (1121)، والنسائي (1549)، وابن حبان (1483) من طريق مالك، وأحمد 14/ (8883)، ومسلم (607) (162)، والنسائي (1548)، وابن حبان (1485) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وأحمد 13/ (7665) و (7765)، ومسلم (607) (162) من طريق معمر، ومسلم أيضًا (607) (162) من طريق يونس، وابن حبان (1486) من طريق ثابت بن ثوبان، ستتهم عن الزهري، به. وقال يونس في روايته: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام … " فزاد فيها: "مع الإمام"، وقرن ثابت بن ثوبان بالزهري مكحولًا.وخالف الرواةَ عن ابن عيينة: محمدُ بنُ منصور الجوّاز، فرواه عنه عن الزهري، به، وقال فيه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، فشذّ بذلك، أخرجه عنه النسائي في "المجتبى" (1425).وأخرج أحمد 12/ (7460) و (7538)، وابن ماجه (700)، والنسائي (1515) من طريق معمر، عن الزهري، به: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".ونحوه أخرجه أحمد (7458)، والبخاري (556)، والنسائي (1516)، وابن حبان (1586) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأحمد 14/ (8585) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.وسلف الحديث على الجادة برقم (878) و (1025) من طريق زيد أبي عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".ومن طريقين آخرين عن أبي هريرة بصلاة الصبح فقط سلف (1026) و (1027): "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح"، وفي الموضع الثاني: "فليتم صلاته".وانظر "العلل" للدارقطني (1730).وانظر الحديثين بعد هذا.وروي الحديث بذكر الجمعة من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري عن سالم عنه مرفوعًا عند ابن ماجه (1123) والنسائي (1552)، وإسناده ضعيف.وعن الزهري عن سالم مرسلًا عند النسائي (1553) ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات … "، وإسناده صحيح لولا إرساله.قال الإمام ابن خزيمة بإثر حديث أبي هريرة (1850) "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة … " قال: هذا خبر روي على المعنى، لم يُؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة"، فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات.
যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম, আর আমরা দ্রুত ছায়া ধরার জন্য ছুটতাম, তখন তা (ছায়া) এক বা দুই কদম (পা) পরিমাণ ছাড়া অন্য কিছুই হতো না।

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1088)