4465 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا [ص:316] إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرُزَيْقٌ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رقم طبعة با وزير = (4448)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح: ق - انظر (4442). تنبيه!! رقم (4442) = (4459) من «طبعة المؤسسة». - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
رقم طبعة با وزير = (4448)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح: ق - انظر (4442). تنبيه!! رقم (4442) = (4459) من «طبعة المؤسسة». - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
আইশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এক সিকি (চতুর্থাংশ) দীনার বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণের ক্ষেত্রে ব্যতীত (চোরের) হাত কাটা যাবে না।”
সহীহ ইবনু হিব্বান (4465)