4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
رقم طبعة با وزير = (4102)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (6/ 290): خ. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
رقم طبعة با وزير = (4102)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (6/ 290): خ. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নারীকে তার ফুফুর উপর অথবা তার খালার উপর বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহ ইবনু হিব্বান (4114)