4089 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
رقم طبعة با وزير = (4077) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ»، يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا، وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ [ص:400] بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ، لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ، إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ «تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «صحيح أبي داود» (1830). تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
رقم طبعة با وزير = (4077) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ»، يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا، وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ [ص:400] بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ، لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ، إِذِ الْأَمْرُ وَالْإِذْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْبَالِغَةِ «تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «صحيح أبي داود» (1830). تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সায়্যিবাহর (পূর্বে বিবাহিতা নারীর) সাথে ওয়ালীর (অভিভাবকের) কোনো কর্তৃত্ব নেই। আর ইয়াতীমার (অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারীর) অনুমতি চাওয়া হবে, এবং তার নীরবতাই হলো তার সম্মতি।
সহীহ ইবনু হিব্বান (4089)