832 - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»




[تحقيق] 832 - قال الأعظمي: إسناده صحيح

وقال الألباني: الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل
ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘কুকুর এবং ঋতুবতী নারী সালাতকে (নামাজকে) বাতিল করে দেয়।’

সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (832)