503 - حَدِيثٌ (قط كم) : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لا يَخْلَعْهُمَا ، إِنْ شَاءَ ، إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ".

قط فِي الْمَسْحِ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثنا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ، ثَنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، بِهَذَا. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

⦗ص: 480⦘ سَلَمَةَ نَحْوَهُ. وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلا أَسَدَ بْنَ مُوسَى.

قُلْتُ: قَدْ جَاءَ بِبَعْضِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ كَمَا تَرَاهُ.

كم فِيهِ: ثَنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثنا الْمِقْدَامُ، بِهِ ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ ثِقَةٌ ، إِلا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তোমাদের কেউ যখন ওযু করে এবং তার খুফ্ফাইন (চামড়ার মোজা) পরিধান করে, সে যেন তা পরেই সালাত আদায় করে এবং সেগুলোর উপর মাসাহ করে। এরপর, যদি সে চায়, সে যেন তা খুলে না ফেলে, তবে জানাবাত (বড় নাপাকি) হলে ছাড়া।

ইতহাফুল মাহারাহ (503)