3304 - حَدِيثُ (عه قط) : " لا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ. . . " الْحَدِيثَ.

(عه) فِي الزَّكَاةِ: ثنا عُمَرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، ثنا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ.

(قط) فِيهِ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن أَبِي الثَّلْجِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ قَنَّانٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ: يَزِيدُ ضَعِيفٌ.
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, শস্য বা ফসলের কোনো কিছুর উপর যাকাত আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না তা পাঁচ ওয়াসাক (পরিমাণে) পৌঁছায়।

ইতহাফুল মাহারাহ (3304)