11264 - حَدِيثٌ (قط) : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَعَصَى رَبَّهُ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ.
⦗ص: 315⦘ قط فِي الطَّلاقِ: ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ ، هُوَ ابْنُ هَارُونَ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَفِيهِ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّبَّانِ، وَأَبِي صَالِحٍ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَرَّقَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، بِهِ.
⦗ص: 315⦘ قط فِي الطَّلاقِ: ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ ، هُوَ ابْنُ هَارُونَ، عَنْهُ، بِهَذَا. وَفِيهِ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّبَّانِ، وَأَبِي صَالِحٍ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَرَّقَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، بِهِ.
ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, সে তার থেকে (স্থায়ীভাবে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং সে তার প্রভুর অবাধ্যতা করে, আর সে সুন্নাহর বিরোধিতা করে।
ইতহাফুল মাহারাহ (11264)