10308 - حَدِيثٌ (قط) : إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ … الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ. قط فِي الطَّلاقِ: ثَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا سُفْيَانُ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، بِهِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، بِهِ.
নাফে' থেকে বর্ণিত, যখন কোনো স্বাধীন নারী কোনো ক্রীতদাসের বিবাহবন্ধনে থাকে, তখন তার তালাকের সংখ্যা হবে দুই তালাক।

ইতহাফুল মাহারাহ (10308)