9132 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ". قَالَ: فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ. " إِلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةَ ". قَالَ: " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَأَنْ تُعْطِيَ الرَّجُلَ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» ". قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (9132)