8480 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهُّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً - أَوْ قَالَ: عُقِدَ عُقْدَةٌ لَهُ - وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا إِسْحَاقَ بْنَ الرَّبِيعِ وَهُوَ ثِقَةٌ.

قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي السَّاحِرِ فِي أَوَاخِرِ الْحُدُودِ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ السَّاحِرُ مِنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (8480)