7807 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِي لِعُمَرَ وَلِي: «قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7807)