7422 - عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ قَالَ: فَرِّقْ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ. قَالَ: وَإِنْ وَلَدَتْ لَهُ عَشَرَةً فَرِّقْ بَيْنَهُمَا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (7422)