6117 - وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ
قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ - قَالَ يُونُسُ: بِقَصَبَتِهِ - حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ [رَجُلًا] مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، قَالَ الْبَزَّارُ فِي حَدِيثِهِ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ: " «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا» ". وَهُوَ فِي مَوْقُوفِ الطَّبَرَانِيِّ. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِي عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ - قَالَ يُونُسُ: بِقَصَبَتِهِ - حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ [رَجُلًا] مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مَرْفُوعًا، وَمَوْقُوفًا، قَالَ الْبَزَّارُ فِي حَدِيثِهِ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ: " «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا» ". وَهُوَ فِي مَوْقُوفِ الطَّبَرَانِيِّ. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (6117)