5850 - وَعَنْ شَهْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَذُكِرَ عِنْدِهُ فِي الطُّورِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا، وَلَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّا مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَلَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَحِلَ الشَّمْسُ. وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ: يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ» ".

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَشَهْرٌ فِيهِ كَلَامٌ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (5850)