4916 - وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْعَطَّارِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ كُنَّا نَصُومُ وَنُفْطِرُ ; فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ الْعَطَّارُ لَمْ أَعْرِفْهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (4916)