4762 - وَعَنْ أُمِّ سَعِدٍ قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا؟ قَالَتْ: " هُوَ بَيْنَهُمَا " حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».
قُلْتُ: لِعَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ:
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
قُلْتُ: لِعَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ:
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهَا مِثْلُ ذَلِكَ ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4762)