4570 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ الْجَابِيَةَ - جَابِيَةَ دِمَشْقَ - ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِذَا
انْصَرَفْتَ مِنْ مَقَامِي هَذَا فَلَا يَبْقَيَنَّ لِأَحَدٍ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَتَانِي. فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَ إِلَّا رَجُلَانِ فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَعَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ؟ قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ كَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ الْجَابِيَةِ، وَفِيهِ أَبُو سُكَيْنَةَ الْحِمْصِيُّ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
انْصَرَفْتَ مِنْ مَقَامِي هَذَا فَلَا يَبْقَيَنَّ لِأَحَدٍ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَتَانِي. فَلَمْ يَأْتِهِ مِمَّنْ حَضَرَ إِلَّا رَجُلَانِ فَأَمَرَ لَهُمَا فَأُعْطِيَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هَذَا الْغَنِيُّ الْمُتَعَقِّدُ بِأَحَقَّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الْفَقِيرِ الْمُتَعَفِّفِ؟ قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ كَيْفَ لَنَا بِأُولَئِكَ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ الْجَابِيَةِ، وَفِيهِ أَبُو سُكَيْنَةَ الْحِمْصِيُّ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4570)