4390 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً. قَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» ".
قَالَ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: [وَ] الْأَوْقَاصُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ: لَمْ يُتَابِعْ بَقِيَّةَ أَحَدٌ عَلَى رَفْعِهِ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا.
قَالَ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: [وَ] الْأَوْقَاصُ: مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ، وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَقَالَ: لَمْ يُتَابِعْ بَقِيَّةَ أَحَدٌ عَلَى رَفْعِهِ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ،
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4390)