4304 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَحْتَبِسُوا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَاحْتَبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ» ".
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَأَحْمَدُ، وَفِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ النَّابِغَةِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْأَضَاحِيِّ.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَأَحْمَدُ، وَفِيهِ رَبِيعَةُ بْنُ النَّابِغَةِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْأَضَاحِيِّ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (4304)