1871 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ،
إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ ". قَالَ عُمَرُ: هَذَا لِلنِّسَاءِ، فَمَاذَا لِلرِّجَالِ؟ قَالَ: " ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ» ".
قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا عَبْدُ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَالْإِسْنَادُ الْآخَرُ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ ". قَالَ عُمَرُ: هَذَا لِلنِّسَاءِ، فَمَاذَا لِلرِّجَالِ؟ قَالَ: " ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ» ".
قُلْتُ: وَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا عَبْدُ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ. وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَالْإِسْنَادُ الْآخَرُ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1871)