1615 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَنْ سَمِعَ هَذَا مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ وَاللَّهِ مَا بَعُدَ الْعَهْدُ وَمَا نَسِيتُ، إِنَّمَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَاءَ بِصَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ حَافَظَ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا لَمْ يَنْقُضْ مِنْهَا شَيْئًا - جَاءَ وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ، وَمَنْ جَاءَ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا عِيسَى بْنُ وَاقِدٍ. قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا عِيسَى بْنُ وَاقِدٍ. قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1615)