30 - عن ابن عمر قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، وأنّ محمّدًا رسول اللَّه وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والحجّ، وصوم رمضان".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (8)، ومسلم في الإيمان (16/ 22) كلاهما من حديث حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتُ عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، فذكر الحديث، واللّفظ للبخاريّ.
وفي مسلم: قال حنظلة: سمعتُ عكرمة بن خالد يحدّثُ طاوُسًا: أنّ رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر:"ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" فذكر الحديث.
وتفصيله ما رواه البخاريّ في التفسير (4513) عن نافع، عن ابن عمر:"أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إنّ الناس ضُيِّعوا وأنت ابنُ عمر وصاحبُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أنْ تخرج؟ فقال: يمنعني أنّ اللَّه حرَّم دمَ أخي، فقالا: ألم يقل اللَّه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [سورة البقرة: 193]؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدّينُ للَّه، وأنتم تريدون أنْ تقاتِلُوا حتى تكون فتنة، ويكون الدّين لغير اللَّه.
وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافريّ: أنَّ بُكير بن عبد اللَّه حدّثه، عن نافع: أنّ رجلًا أتى ابنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحجّ عامًا وتعتمر عامًا، وتترك الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل، قد علمتَ ما رغب اللَّهُ فيه؟ قال: يا ابْنَ أخي، بُني الإسلامُ على خمس: إيمانٍ باللَّه ورسوله، والصلاةِ الخمس، وصيامِ رمضان، وأداءِ الزّكاة، وحجّ البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر اللَّه في كتابه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}. {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}. قال: فعلنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلًا، فكان الرّجل يفتن في دينه إمّا قتلوه وإمّا يعذِّبونه، حتى كَثُر الإسلام فلم تكن فتنة، قال: فما قولُك في عليٍّ عثمان؟ قال: أمّا عثمان فكان اللَّه عفا عنه، وأمّا أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. وأمّا عليٌّ فابنُ عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وختنُه -وأشار بيده- فقال: هذا بيتُه حيث ترون.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (8)، ومسلم في الإيمان (16/ 22) كلاهما من حديث حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعتُ عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، فذكر الحديث، واللّفظ للبخاريّ.
وفي مسلم: قال حنظلة: سمعتُ عكرمة بن خالد يحدّثُ طاوُسًا: أنّ رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر:"ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" فذكر الحديث.
وتفصيله ما رواه البخاريّ في التفسير (4513) عن نافع، عن ابن عمر:"أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إنّ الناس ضُيِّعوا وأنت ابنُ عمر وصاحبُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أنْ تخرج؟ فقال: يمنعني أنّ اللَّه حرَّم دمَ أخي، فقالا: ألم يقل اللَّه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [سورة البقرة: 193]؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدّينُ للَّه، وأنتم تريدون أنْ تقاتِلُوا حتى تكون فتنة، ويكون الدّين لغير اللَّه.
وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافريّ: أنَّ بُكير بن عبد اللَّه حدّثه، عن نافع: أنّ رجلًا أتى ابنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحجّ عامًا وتعتمر عامًا، وتترك الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل، قد علمتَ ما رغب اللَّهُ فيه؟ قال: يا ابْنَ أخي، بُني الإسلامُ على خمس: إيمانٍ باللَّه ورسوله، والصلاةِ الخمس، وصيامِ رمضان، وأداءِ الزّكاة، وحجّ البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر اللَّه في كتابه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}. {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}. قال: فعلنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلًا، فكان الرّجل يفتن في دينه إمّا قتلوه وإمّا يعذِّبونه، حتى كَثُر الإسلام فلم تكن فتنة، قال: فما قولُك في عليٍّ عثمان؟ قال: أمّا عثمان فكان اللَّه عفا عنه، وأمّا أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. وأمّا عليٌّ فابنُ عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وختنُه -وأشار بيده- فقال: هذا بيتُه حيث ترون.
আল-জামি` আল-কামিল (30)