14971 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر".
حسن: رواه ابن حبان (5968)، والبيهقي في الشعب (5780) كلاهما من حديث سريج بن يونس، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.
وعباد بن عباد هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة البصري روى عن محمد بن عمرو بن علقمة، وعنه سريج بن يونس وهو ثقة، ومن ظن أنه عباد بن عباد الرملي الأرسوفي فضعف هذا الإسناد، مع أنه صدوق أيضًا عند جمهور أهل العلم إلا أنه متأخر عن ابن أةي صفرة وهو لم يدرك محمد بن عمرو بن علقمة.
وفي الباب ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين".
رواه النسائي (5143)، والطحاوي في شرح المشكل (4803) كلاهما عن إسحاق بن بكر (هو: ابن مضر) قال: حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال النسائي:"هذا غير محفوظ".
قلت: وهو يشير إلى الخلاف الواقع على الزهري، وقال الدارقطني في العلل (14/ 115 - 116) بعد أن ذكر الخلاف على الزهري:"والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
قلت: وقد روي أيضًا من وجه آخر عن عائشة قالت: لما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا: يا رسول اللَّه ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال:"أفلا تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون مثل الذهب".
رواه أحمد (24047)، وأبو يعلى (6952) كلاهما من طريق خصيف ومروان بن شجاع، عن مجاهد، عن عائشة، فذكرته.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري الغالب عليه الضعف لسوء حفظه، وكذلك مروان بن شجاع وهو الجزري أيضًا، ولكنه لا بأس به في المتابعة إلا أنهما اضطربا في هذا الحديث، فروياه أيضًا عن عطاء، عن أم سلمة مثله. رواه أحمد (24048)، ورواه أيضًا عن خصيف وحده (26639).
ورواه الطبراني في الكبير (23/ 282) من وجهين عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة، وعن عبد الكريم، عن أم سلمة.
وعكرمة هو مولى ابن عباس قال علي بن المديني:"لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا" ذكره العلائي.
وفي معناه ما روي عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"يا معشر النساء، أما
لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به".
رواه النسائي (5137)، وأحمد (27011) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: فذكرته. وفي الإسناد امرأة ربعي مجهولة لا نعرف عنها شيئًا.
وفي معناه ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال:"عن زينتك أعرض".
قال (الراوي): زعموا أنه قال:"ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران".
رواه أحمد (26682) عن روح، حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء، عن أم سلمة، فذكرته. وفيه انقطاع؛ فإن عطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني.
وفي الباب ما روي عن أبي هريرة قال: كنت قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة، فقالت: يا رسول اللَّه طوق من ذهب؟ قال:"طوق من نار". قالت: يا رسول اللَّه سواران من ذهب؟ قال:"سواران من نار". قالت: قرطان من ذهب؟ قال:"قرطان من نار". قال: وكان عليها سوار من ذهب، فرمت به، ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: فقال:"ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران".
رواه أحمد (9677)، والنسائي (5142) كلاهما من حديث أسباط، قال: حدّثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة، فذكره.
وأبو زيد مجهول لم يوثّقه أحد، وذكر من رواته أبو الجهم فقط.
وأما ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب:"أخرج أحمد من طريق شعبة، عن أبي زيد مولى الحسن بن علي، عن أبى هريرة حديثا غير هذا، فكأنه هو، ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره". ففيه وهمٌ فإن الحافظ نفسه لم يذكر في إتحاف المهرة من رواية أبي زيد عن أبي هريرة غير حديث الذهب المذكور أعلاه.
وفي معناه ما روي عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب والمفدم.
قال يزيد: والميثرة جلود السباع، والقسية ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم المشبع بالعصفر.
رواه أحمد (5751) عن حسين بن محمد، حدّثنا يزيد يعني ابن عطاء، عن يزيد بن أبي زياد، حدثني الحسن بن سهيل -أو سهيل- بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره.
ورواه ابن ماجه (3643) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد مقتصرًا على قوله: نهى رسول اللَّه
-صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي ضعيف باتفاق أهل العلم.
فقه الحديث:
حملت أحاديث النهي عن استعمال الذهب والفضة للنساء ما لم تؤد زكاته، أو كانت تلبس إظهارًا للفخر.
وقد يُحمل التحريم على الجميع في أول الإسلام، ثم أبيحت للنساء وبقي التحريم على الرجال كما يظهر ذلك جليًّا في الباب الذي يليه:
حسن: رواه ابن حبان (5968)، والبيهقي في الشعب (5780) كلاهما من حديث سريج بن يونس، قال: حدّثنا عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فإنه حسن الحديث.
وعباد بن عباد هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة البصري روى عن محمد بن عمرو بن علقمة، وعنه سريج بن يونس وهو ثقة، ومن ظن أنه عباد بن عباد الرملي الأرسوفي فضعف هذا الإسناد، مع أنه صدوق أيضًا عند جمهور أهل العلم إلا أنه متأخر عن ابن أةي صفرة وهو لم يدرك محمد بن عمرو بن علقمة.
وفي الباب ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين".
رواه النسائي (5143)، والطحاوي في شرح المشكل (4803) كلاهما عن إسحاق بن بكر (هو: ابن مضر) قال: حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال النسائي:"هذا غير محفوظ".
قلت: وهو يشير إلى الخلاف الواقع على الزهري، وقال الدارقطني في العلل (14/ 115 - 116) بعد أن ذكر الخلاف على الزهري:"والصحيح قول من قال: عن الزهري، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى.
قلت: وقد روي أيضًا من وجه آخر عن عائشة قالت: لما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب قلنا: يا رسول اللَّه ألا نربط المسك بشيء من ذهب؟ قال:"أفلا تربطونه بالفضة، ثم تلطخونه بزعفران، فيكون مثل الذهب".
رواه أحمد (24047)، وأبو يعلى (6952) كلاهما من طريق خصيف ومروان بن شجاع، عن مجاهد، عن عائشة، فذكرته.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري الغالب عليه الضعف لسوء حفظه، وكذلك مروان بن شجاع وهو الجزري أيضًا، ولكنه لا بأس به في المتابعة إلا أنهما اضطربا في هذا الحديث، فروياه أيضًا عن عطاء، عن أم سلمة مثله. رواه أحمد (24048)، ورواه أيضًا عن خصيف وحده (26639).
ورواه الطبراني في الكبير (23/ 282) من وجهين عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة، وعن عبد الكريم، عن أم سلمة.
وعكرمة هو مولى ابن عباس قال علي بن المديني:"لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا" ذكره العلائي.
وفي معناه ما روي عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"يا معشر النساء، أما
لكن في الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به".
رواه النسائي (5137)، وأحمد (27011) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: فذكرته. وفي الإسناد امرأة ربعي مجهولة لا نعرف عنها شيئًا.
وفي معناه ما روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جعلت شعائر من ذهب في رقبتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها، فقلت: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال:"عن زينتك أعرض".
قال (الراوي): زعموا أنه قال:"ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران".
رواه أحمد (26682) عن روح، حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء، عن أم سلمة، فذكرته. وفيه انقطاع؛ فإن عطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة كما قال علي بن المديني.
وفي الباب ما روي عن أبي هريرة قال: كنت قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة، فقالت: يا رسول اللَّه طوق من ذهب؟ قال:"طوق من نار". قالت: يا رسول اللَّه سواران من ذهب؟ قال:"سواران من نار". قالت: قرطان من ذهب؟ قال:"قرطان من نار". قال: وكان عليها سوار من ذهب، فرمت به، ثم قالت: يا رسول اللَّه، إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده، قال: فقال:"ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران".
رواه أحمد (9677)، والنسائي (5142) كلاهما من حديث أسباط، قال: حدّثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي زيد، عن أبي هريرة، فذكره.
وأبو زيد مجهول لم يوثّقه أحد، وذكر من رواته أبو الجهم فقط.
وأما ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب:"أخرج أحمد من طريق شعبة، عن أبي زيد مولى الحسن بن علي، عن أبى هريرة حديثا غير هذا، فكأنه هو، ورواية شعبة عنه مما يقوي أمره". ففيه وهمٌ فإن الحافظ نفسه لم يذكر في إتحاف المهرة من رواية أبي زيد عن أبي هريرة غير حديث الذهب المذكور أعلاه.
وفي معناه ما روي عن عبد اللَّه بن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب والمفدم.
قال يزيد: والميثرة جلود السباع، والقسية ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم المشبع بالعصفر.
رواه أحمد (5751) عن حسين بن محمد، حدّثنا يزيد يعني ابن عطاء، عن يزيد بن أبي زياد، حدثني الحسن بن سهيل -أو سهيل- بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد اللَّه بن عمر قال: فذكره.
ورواه ابن ماجه (3643) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد مقتصرًا على قوله: نهى رسول اللَّه
-صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي ضعيف باتفاق أهل العلم.
فقه الحديث:
حملت أحاديث النهي عن استعمال الذهب والفضة للنساء ما لم تؤد زكاته، أو كانت تلبس إظهارًا للفخر.
وقد يُحمل التحريم على الجميع في أول الإسلام، ثم أبيحت للنساء وبقي التحريم على الرجال كما يظهر ذلك جليًّا في الباب الذي يليه:
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "দুটি লাল বস্তু—সোনা এবং কুসুমফুল (বা জাফরান) দ্বারা রাঙানো কাপড়—এর কারণে নারীদের জন্য দুর্ভোগ।"
হাদীসের ফিকহ:
মহিলাদের জন্য সোনা ও রূপা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসগুলোকে এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়েছে, যেখানে এর যাকাত আদায় করা হয়নি, অথবা অহংকার প্রদর্শনের জন্য তা পরিধান করা হয়েছে। আর এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের প্রাথমিক যুগে সকলের (পুরুষ ও নারী) জন্য প্রযোজ্য ছিল বলেও ধরে নেওয়া হয়, এরপর তা নারীদের জন্য বৈধ করা হয় এবং পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধই থেকে যায়, যা পরবর্তী অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।
হাদীসের ফিকহ:
মহিলাদের জন্য সোনা ও রূপা ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসগুলোকে এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়েছে, যেখানে এর যাকাত আদায় করা হয়নি, অথবা অহংকার প্রদর্শনের জন্য তা পরিধান করা হয়েছে। আর এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের প্রাথমিক যুগে সকলের (পুরুষ ও নারী) জন্য প্রযোজ্য ছিল বলেও ধরে নেওয়া হয়, এরপর তা নারীদের জন্য বৈধ করা হয় এবং পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধই থেকে যায়, যা পরবর্তী অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।
আল-জামি` আল-কামিল (14971)