14543 - عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وسماه فاسقا، والله! ما هو من الطيبات.
حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1214)، والبيهقي (9/ 317) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه، وبقية رجاله ثقات، يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 40):"رواه البزار، ورجاله ثقات".
تنبيه: ورواه شريك القاضي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكر بمثله. رواه ابن ماجه (3248)، والبيهقي (9/ 317) كلاهما من طريق الهيثم بن جميل، ثنا شريك به.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تفرد بهذا الإسناد وهو سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف وقد خالف الثقة وهو يحيى الأنصاري كما سبق.
وأما البوصيري فقال في زوائد ابن ماجه (3/ 68):"إسناده صحيح".
وفي قول عائشة أم المؤمنين: إني لأعجب ممن يأكل الغراب" ثم تعليلها ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في قتله صريح في أنها تذهب إلى حرمة أكل ما أُمرَ بقتله وهو قول لأهل العلم، وكذا الحكم عندهم فيما نُهي عن قتله.
يقول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (9/ 318):"فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الاحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم".
وقال الخطابي في معالم السنن (8/ 113):"فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه".
حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1214)، والبيهقي (9/ 317) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن أبي أويس وأبيه، وبقية رجاله ثقات، يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 40):"رواه البزار، ورجاله ثقات".
تنبيه: ورواه شريك القاضي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكر بمثله. رواه ابن ماجه (3248)، والبيهقي (9/ 317) كلاهما من طريق الهيثم بن جميل، ثنا شريك به.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تفرد بهذا الإسناد وهو سيئ الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف وقد خالف الثقة وهو يحيى الأنصاري كما سبق.
وأما البوصيري فقال في زوائد ابن ماجه (3/ 68):"إسناده صحيح".
وفي قول عائشة أم المؤمنين: إني لأعجب ممن يأكل الغراب" ثم تعليلها ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في قتله صريح في أنها تذهب إلى حرمة أكل ما أُمرَ بقتله وهو قول لأهل العلم، وكذا الحكم عندهم فيما نُهي عن قتله.
يقول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (9/ 318):"فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الاحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم".
وقال الخطابي في معالم السنن (8/ 113):"فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه".
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কাক ভক্ষণ করে, আমি তার ব্যাপারে সত্যিই বিস্মিত হই। কারণ, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এটিকে ফাসিক (ক্ষতিকর বা অপবিত্র) নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহর কসম! এটি পবিত্র (হালাল) বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।
আল-জামি` আল-কামিল (14543)